(المردد) ، أو (كليهما على نحو الاستقلال في العلية) ، أو (التشارك غير المتكافئ) أو (المتكافئ).
والاول خلاف وجدان المعلول خارجا.
والثاني ترجيح بلا مرجح.
والفرد المردد لا وجود له ، فكيف يكون علة للوجود مع ان فاقد الشيء لا يعطيه.
والرابع مستلزم للتوارد.
والخامس كالثاني.
فيتعين الاخير.
وهذا يجري فيما نحن فيه من تعدد سبب الاستحقاق.
مع امكان أن يقال : انه لا استحالة في تعدد الاستحقاق عند انطباق عناوين مختلفة على الفعل ، بل مطلقا على ما مر فتأمل.
لا يقال : ليس تفويت غرض المولى بما هو هو سببا للاستحقاق ، بل لانطباق عنوان الهتك عليه ، بدليل الدوران والترديد ، فالتفويت بلا هتك ـ كما في صورة الجهل القصوري ـ ليس سببا للاستحقاق ، والهتك بلا تفويت ـ كما في صورة التجري ـ سبب لذلك ... فينحصر الامر ـ بالنتيجة ـ في سببية الهتك.
وهذا نظير ما أورد على استحقاق المتجري للعقاب بما حاصله ان المعصية سبب للعقاب ، فلو كان التجري سببا أيضا لزم التعدد أو التداخل ، في المعصية الحقيقية.
وفيه : عدم تسليم كونها سببا ، بالدليل المزبور ، بل انطباق عنوان الهتك يمنحها السببية.
فانه يقال : لا ملازمة بين العنوانين اذ ان من الممكن صدق التفويت دون