انطباق عنوان الهتك عليه .. كما لو سقط ابن المولى في البئر في حال غيبته ـ مثلا ـ فانه ان لم ينقذ الابن استحق العقوبة ـ على ما بيناه في موضع آخر ـ مع عدم انطباق عنوان الهتك عليه ، مع أنه لا مانع في مورد التصادق من استحقاق العبد عقوبتين ـ كما سبقت الاشارة اليه ـ فتأمل.
ثالثا : مع تسليم كون ملاك الاستحقاق هو تفويت غرض المولى نقول :
ان المستدل ان أراد نفي كلية الملازمة بين تعدد الامر وتعدد العقوبة لا نفي الملازمة كلية ، ففيه ان ذلك لا يجديه لعدم توقف استدلال نافي الترتب على كلية تعدد العقاب ، لينقض من قبل المثبت بالسالبة الجزئية ، وانما تكفيه الموجبة الجزئية التي لا يمكن نقضها بالسالبة الجزئية ، بل لا يتوقف استدلال النافي على اثبات وجود الموجبة الجزئية ، وانما يكفيه احتمال وجودها ، لان احتمال استلزام الشيء للازم الباطل كاف في اثبات بطلان الملزوم ، وذلك لان اللازم المحال أو الباطل مقطوع العدم ، فلا يمكن احراز وجود شيء إلّا مع القطع بعدم استلزامه له ، لان الشيء لا يحرز وجوده الا مع القطع بسد جميع أبواب العدم عليه ، ومن هنا قيل في العقليات «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
وان أراد نفي الملازمة كلية ففيه :
ان الامر بالمهم كاشف عن انية الملاك لا مهيته ، فلا معين لافتراض كون ملاك الامر بالمهم هو التدارك لينفى به تعدد العقاب ، وذلك لما ذكره المشكيني (رحمهالله) من انه يتجه اذا كانت المصلحة في المهم من سنخ مصلحة الاهم ، وفي غيره لا معنى لتداركها لها ، وعلى فرض السنخية فانما يتم لو كان الغرض المترتب على المهم مطلوبا لتدارك الغرض الاهم لا في عرضه ، كما في انقاذ العالم والجاهل ـ مثلا ـ.