ولا ينعقد ذلك الا بقوله «لله عليّ كذا» ، ولا يثبت بغير هذا اللفظ ، وأصل النذر الخوف لانه يعقد بذلك على نفسه خوف التقصير في الأمور ، ومنه نذر الدم ، وهو العقد على سفك الدم للخوف من مضرة صاحبه ، ومنه الإنذار ـ انتهى كلامه.
وقد استفيد منه أشياء :
(الأول) تخصيصه بالفعل ، وظاهره عدم انعقاده على الترك. وهو غير واضح الوجه الا أن يراد بالفعل ما يشتمل مثل الترك أيضا ، أي ما يصدر عنه فعلا أو تركا والإطلاق على مثله كثير في الاستعمال.
(الثاني) تخصيصه بشيء من البرّ قد يدل على عدم انعقاده في المباح. وهو خلاف المشهور بين الأصحاب وان ذهب اليه بعضهم ، وسيجيء إنشاء الله تعالى.
(الثالث) تخصيصه الفعل بالشرط قد يعطى عدم انعقاده تبرعا بلا شرط ، وسيجيء أيضا.
(الرابع) قوله : لا ينعقد الا بقوله «لله على كذا». قد يدل على عدم انعقاده إذا أتى بلفظ آخر وان كان مرادفا له (١). وقد يدل عليه بعض الاخبار.
__________________
ـ النذر النحب وهو ما ينذر الإنسان فيجعله على نفسه واجبا وفي مقاييس اللغة ج ٥ ص ٤١٤ ان النون والذال والراء كلمة تدل على تخويف أو تخوف ومنه الإنذار الإبلاغ ولا يكاد يكون إلا في التخويف ومنه النذر وانه يخاف إذا أخلف.
(١) ملاك الحكم في هذه المسئلة ومسئلة نذر التبرع والمنشأ في الضمير والاعتقاد انه هل يصدق لفظة النذر على المنشأ في الضمير والمنشأ بغير هذه الصيغة ونذر التبرع أولا فمن قال بالصدق يلزمه القول بالانعقاد لمكان أخبار مطلقة.
مثل الصحيح عن ابى عبد الله (ع) من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا (التهذيب ج ٨ ص ٣١٤ بالرقم ١١٦٥ والاستبصار ج ٤ ص ٥٤ بالرقم ١٨٨).
أو الموثق عن ابى عبد الله عن أبيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فأعتق أشل أو أعرج قال إذا كان مما يباع اجزء عنه الا ان يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى (التهذيب ج ص ٣٠٨ بالرقم ١١٤٥ والكافي ج ٢ ص ٣٧٥ باب النوادر من كتاب الايمان الحديث ـ