وحين لزم في الرجال تزويجهم بإذنهم فكذا في النساء ، ويؤيده قوله صلىاللهعليهوآله : البكر تستأمر في نفسها واذنها صمتها (١).
وأجيب بأن في تخصيص القرآن بخبر الواحد نزاعا ، مع أن الأيّم من الرجال يتولى أمر نفسه فلا يجب على الولي تعهده بخلاف المرأة فإن احتياجها الى ما يصلح أمرها أظهر. [على أن لفظ «الأيامى» وان كان تناول الرجال والنساء لكنه إذا أطلق لم يتناول الا النساء وتناوله للرجال انما هو مع القيد].
والحق أن هنا اخبارا معتبرة الإسناد دلت على اعتبار رضا البكر في النكاح ، وكون القرآن لا يخص بخبر الواحد ضعيف فلا يبنى عليه حكم ، ومن ثم ذهبت الحنفية إلى اعتبار رضاها ، وهو قول كثير من أصحابنا.
هذا في البكر ، أما الأيم الثيب فقد أجمعوا على أنها لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارها عليه [الا ما يروى عن الحسن بن أبي عقيل ، فإنه ذهب الى بقاء الولاية عليها ، وهو شاذ].
وقد يظهر من الآية عدم اعتبار اليسار في صحة النكاح وان الإسلام كاف ، واليه ذهب بعض أصحابنا ، ويؤيده (٢) عموم قوله صلىاللهعليهوآله المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، وقول
__________________
(١) انظر سنن البيهقي ج ٧ ص ١٢٢ و ١٢٣ ونيل الأوطار ج ٦ ص ١٢٩ و ١٣٠ والاستيمار طلب الأمر وفي بعض ألفاظ الحديث مستأذن وانظر أيضا الوسائل ج ٣ ص ٣٤ الى ٣٧ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٦٣ و ٥٦٤.
(٢) رواه في الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ بالرقم ١١٨٥ عن الصادق وفي الكافي باب ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن ذيل الحديث ٢ ج ٢ ص ٧ عن النبي (ص) المؤمنون بعضهم أكفاء بعض وهو في المرات ج ٣ ص ٤٤٦ ورواه في التهذيب ج ٧ ص ٣٩٧ بالرقم ١٥٨٨ الا ان اللفظ فيه المؤمنون بعضهم أكفاء بعض مرة وفي الكافي مرتين وهو في الوسائل الباب ٢٣ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢ ج ٣ ص ٨ ط الأميري وفي الوافي ج ١ ص ١٧.
وفي أحاديث أهل السنة العرب بعضها أكفاء بعض انظر سنن البيهقي ج ٧ ص ١٣٤ و ١٣٥ ومنتخب كنز العمال المطبوع بهامش المسند ج ٦ ص ٣٩٩ ونيل الأوطار ج ٦ ص ١٣٨.