أبى جعفر عليهالسلام قال (١) قال رسول الله صلىاللهعليهوآله «إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه (إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ) ولم يذكر اليسار.
وذهب بعضهم الى أن اليسار معتبر في الكفاءة [لأن إعسار الرجل مضر بالمرأة جدا] وظاهر هؤلاء عدم صحة العقد بدونه للزوم التضرر ببقائها معه كذلك ، ولما رواه (٢) محمّد بن الفضل الهاشمي عن الصادق عليهالسلام قال «الكفؤ أن يكون غنيا وعنده يسار». وحمل الأكثر هذا الخبر على الأولوية لأنه لا يصلح بدونه لا على انه يعتبر.
وجمع آخرون بين القولين فجعلوا للزوجة الخيار إذا لم يكن موسرا وجهلت بذلك ، بمعنى أن العقد صحيح لكنه تخير بخيارها لما في البقاء معه كذلك من الضرر المنفي [فلها الفسخ كما يفسخ لو كان في الزوج أحد العيوب المجوزة له] وقد اتفق الجميع على انها إذا كانت عالمة بفقره لزم العقد.
واحتج العلامة على الصحّة بأن المرأة لو تزوّجت ابتداء بفقير عالمة بفقره صح نكاحها إجماعا ، ولو كان اليسار معتبرا لم يصح ، وإذا صح مع العلم وجب أن يصح مع الجهل لوجود المقتضى السالم عن معارضة كون الفقر مانعا. نعم أثبت لها الخيار دفعا للضرر عنها ورفعا للمشقة اللاحقة بسبب احتياجها إلى مؤنة يعجز عنها لفقره ولا
__________________
(١) انظر التهذيب ج ٧ ص ٣٩٦ الأحاديث بالرقم ١٥٨٤ و ١٥٨٥ و ١٥٨٦ والكافي ج ٢ ص ١١ والمرات ج ٣ ص ٤٤٩ والفقيه ج ٣ ص ٢٤٨ الرقم ١١٨١ وانظر الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات النكاح ج ٣ ص ١٠ ط الأميري والوافي الجزء ١٢ ص ١٧ ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٣٧.
وروى مثله عن النبي (ص) من أهل السنة الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب انظر تحفة الاحوذى ج ٢ ص ١٦٩ ونيل الأوطار ج ٦ ص ١٣٦ ومنتخب كنز العمال بهامش المسند ج ٦ ص ٣٩٩ وعليه رمز ت ه ك عد ن هق.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٩٤ بالرقم ١٥٧٩ ورواه بسند آخر في الكافي ج ٢ ص ١١ باب الكفو والفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ الرقم ١١٨٦ وحديث الكافي في المرات ج ٣ ص ٤٥٠.