يمكنها التزويج بغيره ، فلو لم يجعل لها الخيار كان ذلك ضررا عليها ، وهو منفي إجماعا.
وهذا القول غير بعيد ، وإن كان القول بعدم اعتباره رأسا لا يخلو من قوة. [فإن عدم اعتبار اليسار لا يوجب الخيار ، وانما يوجبه اعتباره].
ولعل عدم احتجاج بعض أصحابنا بالآية على ذلك لما عرفت من احتمال الوجهين ، وفيه ما مر فتأمل.
وقال آخرون : اليسار شرط في وجوب الإجابة منها أو من وليها ، لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم فينبغي جبره بعدم وجوب اجابته وان جازت الإجابة أو رجحت مع تمام خلقه وكمال دينه ، فإن ملاحظة المال مع تمام الدين ليس نظر ذوي الهمم العالية [فهو شرط في الوجوب لا في الجواز. وهذا القول هو الأصح].
[واعلم أن المعتبر في اليسار كونه مالكا للنفقة بالفعل أو بالقوة القريبة منه بأن يكون قادرا على تحصيلها بتجارة أو حرفة ونحوها ، أما اليسار بالمهر فليس بشرط عندنا إجماعا].
هذا ، واستدل الشيخ بظاهر الآية على أن المملوك يملك ، فان الظاهر أن الشرط والجزاء عائد إلى الجميع لا إلى الأحرار فقط ، وإذا صح غناهم صح تملكهم. وأجاب بجواز أن يكون المراد غناهم بالعتق ، وفيه بعد. ويمكن الجواب بأنه يجوز أن يكون غناهم وفقرهم باعتبار مواليهم وإذنهم في التصرف في أموالهم ـ فتأمل فيه.
الثانية : (وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) (النور ـ ٣٣).
(وَلْيَسْتَعْفِفِ) وليجتهد في العفة وقمع الشهوة ولا يدخل في الفاحشة ، لأن المستعفف طالب من نفسه العفاف ، أى حاملها عليه (الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً) أى سبيلا إليه ، بأن لا يوجد عنده شيء من المهر ولا يقدر على القيام بما يلزمه من النفقة والكسوة ونحوها من اللوازم (حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ) ترجية للمستعففين وتقدمة وعد بالتفضل