الرابعة : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ، فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) المؤمنون ٥ ـ ٦).
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) لا يبدونها (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) زوجاتهم وسراريهم ، فعلى صلة لحافظين من قولك «احفظ على عنان فرسي» على تضمين معنى النفي كما في قولك «نشدتك الله الا فعلت كذا : اى لم اطلب منك الا فعلك كذا» والمعنى هنا لا يبدونها على أحد الا على أزواجهم وسراريهم ، ويجوز أن يكون حالا أي حفظوها في كافة الأحوال إلا في حالكونهم والين على أزواجهم وسراريهم وقوامين عليهن ، من قولهم «كان على فلانة فمات عنها فخلف عليها فلان» ونظيره «فلان على البصرة» أي وال عليها. والتعبير ب «ما» في المماليك اجراء لهن مجرى العقلاء.
ولعل في الكلام اشعارا بمدحهم على حفظ فروجهم عما أمروا بالحفظ عنه وعلى عدم حفظها عما أبيح لهم ، فكما أن الحفظ عن الأول صفة مدح كذلك عدم الحفظ في الثاني ، وهو كذلك. ومن ثم قد يجب وقد يستحب وقد يباح على ما يعلم تفصيله من خارج.
(فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) ولا مذمومين ، واللوم والذم واحد ، والضمير يعود الى حافظون أو لمن دل عليه الاستثناء ، أي فان بذلوها لأزواجهم وإمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك.
وإطلاق اباحة الأزواج والإماء وان كانت لهن أحوال يحرم وطيهن فيها كحال الحيض وبعد الظهار قبل الكفارة ونحوها ، الا أن المراد بيان جنس ما يحل وطيهنّ من غيره ، لا الأحوال التي يحل فيها الوطء من غيرها ، فان بيان ذلك من موضع آخر. على أنه مع الوطي في تلك الأحوال لا يلحقه لوم من حيث كونها زوجة أو ملك يمين وانما يلحقه من وجه آخر.
ولا تخرج المتعة من الآية ، لأنها زوجة عندنا وان خالفت الزوجات في بعض