الاحكام ، كما أن حكم الزوجات في نفسه مختلف. وقد اعترف صاحب الكشاف (١) بأن الآية لا تنافي المتعة لأنها زوجة.
(فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ) المستثنى الذي بينه الله تعالى من الزوجة وملك اليمين (فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) الكاملون في العدوان المتناهون فيه كما يعطيه ضمير الفصل وتعريف الخبر ، لتجاوزهم عن الحد الذي حد الله لهم في الإباحة.
وفي الآية دلالة على تحريم النكاح بغير المذكورين ، فلا يجوز بالهبة ولا الإجارة ولا غيرهما من الوجوه. ومقتضى ذلك عدم جوازه بالتحليل أيضا في الأمة المملوكة ، الا ان الأصحاب على جوازه ، وادعى بعضهم الإجماع عليه ، وفي الاخبار المعتبرة الاسناد عن أئمة الهدى عليهمالسلام دلالة واضحة عليه أيضا.
وعلى هذا فيمكن تخصيص العموم في آخر الآية بالتحليل ، إذ الظاهر أنه وراء التزويج والملك ، من حيث أن المتبادر من الأول العقد على وجه خاص ومن الثاني ملكية العين ، والأكثر على دخوله في أحد الأمرين السابقين :
فبعضهم أدخله في التزويج بناء على أن المحللة متعة ، وبعضهم أدخله في الملك بناء على أن الملك أعم من المنفعة والعين والتحليل تمليك منفعة.
وفي الأول بعد ، إذ ليس فيها خواص المتعة من وجوب تعيين المدة والمبلغ والصيغة الخاصة. والثاني أيضا كذلك ، إذ الظاهر من الآية هو ملك العين لا الأعم ، ومن ثم لم يجز غير التحليل حتى لو صرح بتمليك المنفعة لم يجز كما هو قول الأصحاب ، وأيضا يجوز تحليل بعض المنافع من الأمة كالقبلة واللمس والنظر فقط ونحو ذلك ، على ما اقتضته الأخبار المعتبرة الاسناد ولا يجوز تمليكها.
وبالجملة فما ذكروه بعيد ، والأظهر الأول لشيوع التخصيص حتى قيل ما من عام الا وقد خص. ومما ذكرنا يمكن تخصيصها أيضا بالجارية المملوك بعضها فقط أو المشتركة بين الشخصين كما ذهب بعض الأصحاب إلى جواز وطيها مع اذن الشريك ،
__________________
(١) انظر الكشاف ج ٣ ص ١٧٧ وانظر أيضا تعاليقنا على كنز العرفان ج ٢ ص ١٦٥