عبد الرزاق ، قال أخبرنا ابن جريج ، قال عطا : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئنا منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وابى بكر وعمر.
وهذا ظاهر في بقاء شرعيتها بعد موت النبي صلىاللهعليهوآله من غير نسخ.
ثم قال : ومما يدل أيضا على أن لفظ «الاستمتاع» في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع والجماع ، انه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم المهر من لا ينتفع من المرأة ، وقد علمنا انه لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر ، ولو كان المراد به النكاح الدائم لوجب للمرأة بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد ، لأنه قال (فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي مهورهن ، ولا خلاف في أن ذلك غير واجب ، وانما يجب الأجر بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة ـ انتهى.
قلت : لعل مراده من وجوب المهر بنفس العقد وجوبه كذلك مستقرا ، حتى لو وهبها المدة قبل الدخول لا ينتصف ، ولكن المشهور بين الأصحاب أن مهر المتعة أيضا لا يستقر الا بالدخول وبدونه ينتصف (١). والظاهر أنه يذهب إلى عدم التنصيف لو وهب الرجل المرأة المدة قبل الدخول أو أسقطها عنها بوجه من الوجوه ، وفيه ما فيه. والحق تمام الكلام بدون الحاجة إلى ذلك وسيجيء إنشاء الله تعالى.
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) ولا اثم عليكم (فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ) في المجمع من قال ان المراد بالاستمتاع الانتفاع والجماع قال المراد به لا حرج ولا اثم عليكم فيما
__________________
(١) ونقل في الجواهر ج ٥ ص ١٣٧ ط الحاج محمد حسين الكاشاني ادعاء صاحب جامع المقاصد وابن إدريس في السرائر الإجماع عليه وفي كشف اللثام هو مقطوع به في كلام الأصحاب ومثله في الرياض.
وقد ورد به أيضا حديث زرعه عن سماعة المروي في التهذيب ج ٧ ص ٣٧٤ الرقم ١٥١٣ قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل ان يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
ولا يضره الإضمار وقد عرفت الكلام في مضمرات سماعه في هذا المجلد.