تراضيتم به من زيادة مهر أو نقصانه أو حطه أو إبرائه ، وقال السدي معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة المضروبة في عقد المتعة يزيدها الرجل في الأجر وتزيده في المدة. وهذا قول الإمامية وتظافرت به الروايات عن أئمتهم عليهمالسلام.
قلت : وقد اعترف العامة بشرعية المتعة وثبوتها (١) ، الا أنهم يدعون نسخ ذلك كما قاله صاحب الكشاف (٢) والقاضي انها كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت
__________________
(١) وقد أنهى العلامة آية الله الامينى ـ رحمة الله عليه ـ أقوالهم فيها في ج ٦ ص ٢٢٥ من الغدير إلى خمسة عشر قولا وإليك جملة من تلكم الأقوال.
١ ـ كانت رخصة في أول الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر.
٢ ـ لم تكن مباحة إلا للضرورة في أوقات ثم حرمت أخر سنة حجة الوداع قاله الحازمي.
٣ ـ لا تحتاج الى الناسخ انما أبيحت ثلاثة أيام فبانقضائها تنتهي الإباحة.
٤ ـ كانت مباحة ونهى عنها في غزوة تبوك.
٥ ـ أبيحت عام أوطاس ثم نهى عنها.
٦ ـ أبيحت في حجة الوداع ثم نهى عنها.
٧ ـ أبيحت ثم نهى عنها يوم الفتح.
٨ ـ أبيحت يوم الفتح ونهى عنها يوم ذاك.
٩ ـ ما حلت قط إلا في عمرة القضاء.
١٠ ـ هي الزنا لم تبح قط في الإسلام قاله النحاس.
١١ ـ أبيحت ثم نهى عنها عام خيبر ثم اذن فيها عام الفتح ثم حرمت بعد ثلاث.
١٢ ـ أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت ١٣ ـ أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام.
١٤ ـ أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت.
١٥ ـ أبيحت سبعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر وحنين وعمرة القضاء وعام الفتح وعام الاوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع.
(٢) الكشاف ج ١ ص ٤٩٨ والبيضاوي ج ٢ ط مصطفى محمد.