على الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ) الآية.
وظاهر أن قوله «وهو» راجع الى الأول ، وقد تظافرت الاخبار (١) بتحريمه ، فقد روى نصر بن قابوس (٢) قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها ، ونحوها من الاخبار.
وظاهر رواية أبي بصير أن المغنية التي تدعى إلى الأعراس لا بأس بكسبها ، ونحوها روايته (٣) عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
قال الشيخ رحمهالله : الرخصة التي دلت هذه الاخبار عليها محمولة على من لا يتكلم بالأباطيل ولا يلعب بالملاهي من العيدان وأشباهها ولا بالقصب وغيره ، بل يكون ممن تزف العروس وتتكلم عندها بإنشاد الشعر والقول البعيد من الفحش و
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٤٣ و ٤٤ من أبواب ما يكتسب به ج ٢ ص ٥٤١ والباب ١٢٧ و ١٢٩ ص ٥٦٥ وص ٥٦٦ ط الأميري والوافي الجزء العاشر من ص ٣٢ الى ص ٣٥ ومستدرك الوسائل الباب ١٣ و ١٤ من أبواب ما يكتسب به ج ٢ ص ٤٣٠ وص ٤٣١ والباب ٧٨ و ٨٠ ص ٤٥٧ وص ٤٥٩.
وتفسير آيات الغناء في الدر المنثور ج ٥ ص ٨٠ وص ١٥٩ والطبري ج ١٩ ص ٤٩ وج ٢١ ص ٦٠ الى ص ٦٣ والبرهان ج ٣ ص ٩٠ وص ٩١ وص ١٧٦ وص ١٧٧ وص ٢٦٩ وص ٢٧٠ ونور الثقلين ج ٣ ص ٤٩٥ وص ٤٩٦ وج ٤ ص ٤١ وص ٤٢ وص ١٩٣ وص ١٩٤.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٦١ باب المغنية وشرائها الحديث ٦ وهو في المرات ج ٣ ص ٣٩٢ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٥٧ بالرقم ١٠٢٠ والاستبصار ج ٣ ص ٦١ بالرقم ٢٠٣.
(٣) الكافي ج ١ ص ٣٦١ الباب المتقدم الحديث ٢ وهو في المرات ج ٣ ص ٣٩٢ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٥٧ بالرقم ١٠٢٣ والاستبصار ج ٣ ص ٦٢ بالرقم ٢٠٦ ولأبي بصير روايتان أخريان دالتان على جواز كسب المغنية التي تدعى إلى الأعراس وهما بالرقم ١٠٢٢ و ١٠٢٤ من التهذيب ورواهما في الكافي والاستبصار أيضا وقول المصنف قبيل ذلك وظاهر رواية أبي بصير إشارة إلى إحدى الروايتين.