خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمزر من الشعير ، والنبيذ من التمر. ونحوها من الاخبار (١).
(وَالْمَيْسِرُ) مصدر كالمرجع والموعد ، سمى به القمار لاشتماله على أخذ مال الناس بيسر. والمراد به ما يصدق عليه أنه قمار بجميع أقسامه. وروى (٢) جابر عن ابى جعفر قال : لما أنزل الله عزوجل على رسول الله صلىاللهعليهوآله (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) الآية ، قيل : يا رسول الله ما الميسر؟ فقال : كلما تقومر به حتى الكعاب والجوز ـ الحديث.
وفي الصحيح (٣) عن معمر بن خلاد عن أبى الحسن عليهالسلام قال : النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة ، وما قومر عليه فهو المسير.
(وَالْأَنْصابُ) الأصنام كانوا ينصبونها للعبادة.
(وَالْأَزْلامُ) جمع زلم بضم أوله كصرد أو فتحه كفرس ، وهي القداح التي كانوا يجيلونها للقمار ، وهي عشرة سبعة منها ذوات أنصباء ، وهي : الفذ له سهم ، والتوأم سهمان ، والرقيب ثلاثة ، والجليس أربعة ، والنافس خمسة ، والمسبل ستة ، والمعلى سبعة. وثلاثة لا نصيب لها ، وهي : المنيح ، والسفيح ، والوغد. ولقد أحسن من قال :
لي في الدنيا سهام ليس فيهن ربيح |
|
وأساميهن وغد وسفيح ومنيح |
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ١ من أبواب الأشربة ج ٣ ص ٣١٢ ط الأميري والوافي الجزء ١١ ص ٧٨ ومستدرك الوسائل ج ٣ ص ١٣٥ ومتفرقات أبواب الأشربة المحرمة من الكتب السالف ذكرها.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٦٢ باب القمار والنهبة الحديث ٢ وهو في المرات ج ٣ ص ٣٩٣ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٧١ بالرقم ١٠٧٥ والفقيه ج ٣ ص ٩٧ بالرقم ٣٧٣.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٢٠١ باب النرد والشطرنج الحديث ١ وهو في المرات ج ٤ ص ١٠٠ وفيه انه صحيح والوافي الجزء العاشر ص ٣٥ وقريب منه في تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٩ الرقم ١٨٢ وحكاه عنه في البحار ج ١٦ (م) ٣٤ والبرهان ج ١ ص ٣٩٨ والوسائل الباب ٦٣ من أبواب ما يكتسب به ج ٢ ص ٥٤٧ ط الأميري وحكى حديث الكافي في الوسائل في الباب ١٣٢ ص ٥٦٧.