فان الربائب إذا كن في الحجور تقوى الشبهة بينها وبين الأولاد وصارت أحقاء بأن يجرين مجراهم في التحريم ، لا أن المراد تقييد الحكم بذلك.
وقد انعقد إجماع علمائنا الإماميّة على تحريمهن وان لم يكنّ في الحجور ، ونقل في الكشاف (١) عن على عليهالسلام اشتراط التحريم بكونها في حجره ، وهو غلط ، فإن أهل البيت عليهمالسلام نقلوا عنه التحريم مطلقا :
روي عن الباقر عليهالسلام انه قال : ان عليا عليهالسلام كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل بهن في الحجور وغير الحجور. وفي خبر آخر عنه عليهالسلام : كن في الحجور أو لم يكنّ (٢).
(مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) الظاهر أنه قيد في الربائب فقط ، وأكد ذلك بقوله (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) فلا اثم ولا حرج في نكاحهن ، ولا يجوز تعلق «من» بالأمهات ، سواء جعل مع ذلك متعلقا بربائبكم أيضا على أن يكون التحريم في كل من الأمهات والربائب مقيدا بالدخول أو لا يتعلق بها بل يختص بالأمهات ويكون التحريم فيهنّ مقيدا بالدخول لا في الربائب.
__________________
(١) الكشاف ج ١ ص ٤٩٦ وفي فتح القدير للشوكانى ج ١ ص ٤٠٩ : قال ابن المنذر والطحاوي لم يثبت ذلك عن على لان راويه إبراهيم بن عبيد عن مالك بن أوس بن الحدثان عن على وإبراهيم هذا لا يعرف.
(٢) الحديث رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ج ٧ ص ٢٧٣ الرقم ١١٦٥ وفي الاستبصار ج ٣ ص ١٥٦ الرقم ٥٦٩ ورواه العياشي ج ١ ص ٢٣١ الرقم ٧٧ ونقله عنه في المجمع ج ٢ ص ٢٩ وآخر الحديث والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن فحرموا ما حرم الله وأبهموا ما أبهم الله.
واللفظ في العياشي في الحجور وغير الحجور وفي المجمع كن في الحجور أو لم يكن وفي كتابي الشيخ هن في الحجور وغير الحجور سواء وليس في كتابي الشيخ ما حرم الله بعد فحرموا.
وفي الفقيه ج ٣ ص ٢٦٢ بالرقم ١٢٤٦ وقال على عليهالسلام الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن ، وترى هذه الجملة ذيل الحديث بالرقم ١١٦٦ من التهذيب و ٥٧٠ من الإستبصار.