عن الرضا عليهالسلام قال سمعته يقول لو انّ رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والّذي جعل لأبيها فاسدا.
[وقد روى الشيخ في المبسوط (١) وغيره أن عمر تزوج أم كلثوم بنت على عليهالسلام فأصدقها أربعين ألف درهم وأن أنس بن مالك تزوج امرءة على عشرة آلاف (٢) وتزوج الحسن عليهالسلام امرء فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم وروى غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه عند الصحابة والتابعين ولم ينكره أحد وقصة عمر مع المرأة التي أسكتته لما نهي عن المغالاة في المهر واحتجاجها بالاية المذكورة مشهورة (٣)].
ويمكن حمل الرواية على كراهة الزيادة على مهر السّنة وان الردّ الى ذلك على وجه الاستحباب بإبراء ما زاد على مهر السّنة ليردّ المهر إليها فلا يلزمه أكثر من ذلك.
الثاني تحريم قهر الزوجة والجائها الى الافتداء بالمهر الذي أعطاها إياه ، وان أخذه ظلما لا يترتب عليه الملك ولا فرق بين ارادة الاستبدال وعدمه لاستقرار الملك عليها بالدّخول ، فالتّقييد بالاستبدال الدال على الجواز مع عدمه كما يقتضيه
__________________
(١) المبسوط ج ٤ ص ٢٧٢ ط المرتضوي وترى مثله في البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣.
(٢) لفظ المبسوط ج ٤ ص ٢٧٢ ط المرتضوي على عشرة ألف ولفظ البيهقي ج ٧ ص ٢٣٣ على عشرين ألفا.
(٣) قصة نهى عمر عن مغالاة مهور النساء معروفة مشهورة مسطورة في أكثر كتب التفاسير تفسير الآية والكتب الفقهية والحديثية مسئلة المهور والكلامية مسئلة الإمامة.
وادعى الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ١٧٧ تواتر الاسناد الصحيحة بصحة القصة وقال : في هذا الباب لي مجموع في جزء كبير واقر الذهبي أيضا تواتر الاسناد وانظر في ذلك الغدير للعلامة المرحوم آية الله الامينى ج ٦ ص ٩٥ الى ٩٩ ونحن ننقل الحديث بلفظ الإمام الرازي في الأربعين ص ٤٦٧ ط حيدرآباد ١٣٥٣ :
وروى أيضا ان عمر قال يوما على المنبر (الا لا تغالوا في مهور النساء فمن غالى في مهر امرأة جعلته في بيت المال) فقامت عجوز وقالت يا أمير المؤمنين أتمنع عنا ما أحله الله لنا قال تعالى (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) فقال عمر رضى الله عنه كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت ثم قال فهذه الوقائع وقعت لغير على ومثلهما لم يتفق لعلى انتهى.