مفهوم الشرط غير مراد قطعا.
ولعلّ فايدة التقييد كون ذلك هو المعمول به فيما بينهم وقت نزولها فوردت عليه ، أو لأنّ ذلك الوقت هو محل الأخذ دون غيره من الأوقات ، لاحتياجه الى مهر يدفعه إلى الزّوجة الجديدة فيسترد ما دفعه أولا منها نظرا الى ان ما دفعه الى الأولى انّما كان لدوام الاستمتاع وقد فات في بعض الزمان أو لأنّه إذا حرم حال الاستبدال والإخراج فلا يحرم حال عدم الاستبدال والإخراج بطريق اولى.
الثالث ظاهر الإفضاء في الآية الدّخول وهو الذي يعطيه سياقها وذلك لأنّ الكلام ورد في معرض التعجب وهو انّما يتمّ إذا كان هذا الإفضاء سببا قويا في حصول الألفة والمودّة وذلك هو الجماع لا مجرد الخلوة ، وأيضا لا بدّ ان يكون مفسّرا بفعل ينتهى منه إليها لأنّ كلمة «الى» لانتهاء الغاية ، ومجرّد الخلوة ليست كذلك إذا لم يحصل فعل من أفعال أحدهما إلى الأخر.
فإن قيل على هذا يجب ان يكون التلامس والاضطجاع في لحاف واحد كافيا في تحقق الإفضاء وأنتم لا تقولون به قلنا هذا باطل إذ هو قول ثالث مخالف للإجماع إذ الناس بين قائل بتفسير الإفضاء بالجماع وبين قائل بتفسيره بالخلوة فالثالث منفيّ.
وحينئذ فيمكن الاستدلال بها على انّ المهر لا يستقرّ على ملك الزّوجة إلا به كما هو المشهور بين علمائنا لا بمجرد الخلوة وإرخاء السّتر كما ذهب اليه البعض.
ويؤيّد الأوّل من الأخبار رواية يونس بن يعقوب (١) عن الصّادق عليهالسلام قال سمعته يقول لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج ونحوها والثّاني رواية زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام قال إذا تزوّج المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا وارخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصّداق وخلاؤه بها دخول ونحوها قال الشيخ.
وكان ابن ابى عمير (٣) يقول : انّ الأحاديث قد اختلفت في ذلك والوجه
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ الرقم ١٨٥٩ والاستبصار ج ٣ ص ٢٢٦ الرقم ٨١٧.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ الرقم ١٨٦٣ والاستبصار ج ٣ ص ٢٢٧ الرقم ٨٢١.
(٣) انظر التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧ والاستبصار ج ٣ ص ٢٢٩.