في الجمع بينها انّ على الحاكم ان يحكم بالظاهر ويلزم الرجل المهر كلّه إذ أرخى السّتر ، غير ان المرأة لا يحل لها فيما بينها وبين الله ان تأخذ إلّا نصف المهر أى على تقدير عدم الدخول.
وقد استحسن الشّيخ هذا الجمع ومرجعه انّ كمال المهر انّما يستقر بالدّخول لا بمجرد الخلوة وإرخاء السّتر لكن لما كانت الخلوة مظنّة له بحيث لا ينفك عنه غالبا وجب ان لا ينفك عن إيجاب المهر المستند إلى الدّخول ، فمدّعيه حينئذ مدعي الظّاهر ومنكره يدعى خلافه فيحكم للمدعى به مع اليمين قضاء لظاهر الحال امّا مع تصديق المرأة بعدمه فلا يجب الكمال قطعا.
الثانية : «لا جناح» لا تبعة «عليكم» من إيجاب مهر بقرينة الوجوب في مقابله أعني صورة الفرض حيث يجب النّصف أولا وزر عليكم لأنه لا بدعة في الطّلاق قبل المسيس والفرض.
فان قيل هذا قد يشعر بالجناح في الطّلاق بعد المسيس والفرض ، وليس كذلك فإنّه لا جناح فيه أيضا.
قلنا لعل الآية وردت لبيان اباحة هذا الطّلاق على الإطلاق فإنّ الإباحة كذلك لا تتم قبل المسيس ، إذ بعده يحتاج الى ان يكون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه ، أو لعلّ ما بمعنى الموصول لا المدّة والتقدير لا جناح عليكم ان طلقتم النّساء اللّاتي لم تمسوهنّ ولا يلزم منه وجود الجناح في تطليق غيرهنّ.
وقيل كان النّبي صلىاللهعليهوآله يكثر النهي عن الطّلاق فظن ان فيه حرجا فنفى.
(إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) اى تجامعوهنّ وهو الظاهر منه وفي صحيحة ابن سنان (١) عن الصّادق عليهالسلام قال ملامسة النّساء هو الإيقاع بهن.
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ١١٤ باب ما يوجب المهر كملا الحديث ٤ وهو في المرآة ج ٤ ص ١٧ قال في المرآة والظاهر انه تفسير لقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) الذي وقع في آية التيمم فلا يناسب ذكره هنا الا ان يقال لما كانت الملامسة والمس متقاربين في المعنى ووقع في آية الطلاق (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) فيظهر ان المراد بالمس هنا أيضا الجماع ـ