الكشاف من كونه سمّاهم محسنين قبل الفعل لاشرافهم عليه كما في قتل قتيلا ونحوه في تفسير القاضي لا حاجة اليه.
(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ) تجامعوهنّ على ما عرفت (وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) وقد أوجبتم لهنّ صداقا وسمّيتم لهنّ مهرا وهي جملة حالية عن فاعل الشرط (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) جواب الشرط وارتفاعه امّا على انّه مبتدء خبره محذوف أو العكس والتقدير فلهنّ أو عليكم أو الواجب أو الذي عليكم نصف ما فرضتم وعيّنتم من المهر.
وقد بيّن في هذه الآية حكم المطلقة الغير الممسوسة الّتي فرض لها مهرا حال العقد وأوجب لها نصف المفروض وفي السابقة حكم غير الممسوسة وغير المفروضة وأوجب لها المتعة وبقي من الأقسام ، الممسوسة المفروضة ، وحكمها وجوب المهر المسمّى كملا كما اقتضته الأدلّة والممسوسة غير المفروضة وعندنا يجب لها مهر المثل على ما أشرنا اليه.
(إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) اي المطلقات عن أزواجهنّ فلا يأخذن شيئا والمراد يتركن ما يجب لهنّ من نصف الصّداق أو شيئا منه فليس لهنّ في هذه الحالة النّصف اللّازم من الطلاق بل امّا لا شيء لهنّ أو ما بقي منه بعد العفو والصّيغة يحتمل التذكير والتأنيث.
والفرق انّ الواو في الأوّل ضمير والنّون علامة الرّفع وفي الثّاني لام الفعل والنّون ضمير والفعل مبنىّ ومن ثمّ لم يؤثر فيه ان كما أثر في المعطوف عليه والاستثناء من مقدر أى الواجب النّصف في جميع الأحوال إلّا حال أن يعفون.
(أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) وقد اختلف فيه فقيل هو الولي الذي عقد نكاحهنّ أي الأب والجدّ له وعلى هذا أصحابنا اجمع ، وقال الشيخ في التبيان (١) قوله (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) معناه من يصحّ عفوها من الحرائر البالغات غير المولّى عليها لفساد عقلها فيترك ما يجب لها من نصف الصّداق وقوله (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)
__________________
(١) التبيان ج ١ ص ٢٥٢ ط إيران.