قال مجاهد والحسن وعلقمة : انّه الولي وهو المروي عن الباقر والصادق عليهماالسلام غير انّه لا ولاية لأحد عندنا إلّا الأب والجدّ على البكر غير البالغ فامّا من عداهما فلا ولاية له إلّا بتولية منهما وروي عن علي عليهالسلام وسعيد بن المسيّب وشريح انّه الزوج وروى ذلك في أخبارنا أيضا غير ان الأوّل أظهر وهو المذهب.
ثم قال واختار الجبائي أن يكون المراد به الزّوج لأنّه ليس للولي أن يهب مال المرأة انتهى.
قلت أشار بالمروي عن الصادق عليهالسلام الى ما رواه عبد الله بن سنان (١) في الصحيح عن الصادق عليهالسلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها.
وفي الصحيح (٢) عن رفاعة قال سألت الصادق عليهالسلام عن الذي بيده عقد النكاح فقال الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا وليس له أن يدع كلّه فعلى هذا يكون في الآية إشارة الى انّ المطلقات ان كنّ بالغات رشيدات فالعفو منهنّ وان لم يكن بهذه الحالة فالعفو من أوليائهنّ.
وفي حسنة الحلبي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال هو الأب والأخ والرّجل يوصى إليه والرّجل يجوز أمره في مال المرأة يبيع لها ويشترى فإذا عفا فقد جاز.
ونحوها رواية سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى اليه والذي يجوز امره
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ الرقم ١٥٧٠.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٩٢ الرقم ١٥٧٢.
(٣) الكافي ج ٢ ص ١١٣ باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٤ ص ١٦ والتهذيب ج ٨ ص ١٤٢ الرقم ٤٩٣ ورواه مع تفاوت في الفقيه عن الحلبي وابى بصير وسماعة عن ابى عبد الله ج ٣ ص ٣٢٧ بالرقم ١٥٨٤ ورواية سماعة وسيشير إليها المصنف في الكافي في هذا الباب الحديث ٢ ورواية أبي بصير رواها في التهذيب ج ٧ ص ٣٩٣ بالرقم ١٥٧٣.