في مال المرأة فيبتاع لها فيجيز فإذا عفا فقد جاز ومقتضاهما كون الذي بيده عقدة النكاح الولي أو الأخ إذا جعلت أمرها إليه أو الوكيل النّافذ تصرّفه في جميع أمورها.
والى ذلك ذهب الشيخ في النهاية حيث قال الذي بيده عقدة النكاح الأب والأخ إذا جعلت الأخت أمرها اليه أو من وكلته في أمرها فأيّ هؤلاء وكان جاز له أن يعفو عن بعض المهر وليس له أن يعفو عن جميعه وتابعه في ذلك ابن البراج الّا ان في الاستناد في مثل ذلك الى مثل هاتين الرّوايتين الغير الواضحتين لا يخلو من بعد.
وقال ابن إدريس الذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول المذهب انّ الأب والجدّ من قبله في حياته أو موته إذا عقد على غير البالغة فلهما أن يعفو عمّا تستحقه من نصف المهر بعد الطلاق إذا رأيا ذلك مصلحة ويكون المرأة وقت عفوهما غير بالغة فامّا من عداهما أو هما مع بلوغها ورشدها فلا يجوز لهما العفو عن النّصف وصارا كالأجانب لأنّهما لا ولاية لهما في هذه الحال ولا يجوز لأحد التصرّف في مالها بالهبة والعفو وغير ذلك الّا عن اذنها للمنع من التصرّف في مال الغير عقلا وسمعا إلّا بإذنه.
وليس في الآية متعلق سوى ما ذكرناه لأنّه تعالى قال (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) فدلّ بهذا القول أنهنّ ممّن لهنّ العفو فهنّ الحرائر البالغات الواليات على أنفسهنّ في العقد بالعفو والبيع والشراء وغير ذلك ثمّ قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح معناه إذا لم يكنّ بالغات ولا واليات على أنفسهنّ فعند هذه الحال لا يلي عليهنّ عندنا سوى الأب والجدّ بغير خلاف فلهما العفو بعد الطلاق عمّا تستحقّه.
ولو لا إجماع أصحابنا على انّ الذي بيده عقدة النكاح الأب والجدّ على غير البالغة لكان قول الجبائي قويّا مع أنّه قد روى في بعض أخبارنا انّه الزّوج انتهى وهو جيّد وينبغي أن يكون العمل عليه.
ثمّ انّ ظاهر أكثر الأصحاب انّ العفو للولي انّما يكون لبعض النّصف الذي استحقّه المرأة بالطلاق مع ظهور المصلحة فيه لا بدونها ولا يجوز العفو عن الجميع