وكسبى أشار إليه بقوله (وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ) في نكاحهنّ كالمهر والنفقة وجميع ما يحتاجون إليه.
قيل نزلت في سعد بن (١) الرّبيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد فلطمها فانطلق بها أبوها إلى رسول الله فشكا إليه فقال عليه الصلاة والسّلام لتقتصّ منه فنزلت فقال صلىاللهعليهوآله أردنا أمرا وأراد الله امرا ، والذي أراده الله خير. ورفع القصاص ، ومن ثمّ قيل لا قصاص بين الرّجل وامرأته فيما دون النفس ولو شجها وقيل لا قصاص في اللّطمة ونحوها وامّا في الجرح والقتل ففيه القصاص.
(فَالصَّالِحاتُ) من النّساء (قانِتاتٌ) مطيعات لله تعالى ولأزواجهنّ (حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) مواجب الغيب أي يحفظن ما يجب حفظه من النفس والفرج والمال في غيبة الأزواج لئلا يلحق الزّوج العار بسبب زناها ، ولئلا يلحق به الولد الحاصل من نطفة غيره ، ولئلا يضيع ماله ومنزله بدخول ما لا ينبغي شرعا وعرفا وقيل لاسرارهم ولا يبعد العموم.
وعن الصادق عليهالسلام (٢) قال قال النبي صلىاللهعليهوآله ما استفاد امرء مسلم بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله ، ونحوه (٣) عن الباقر عليهالسلام.
وفي الصّحيح عن الرضا (٤) ما أفاد عبد فايدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها
__________________
(١) المجمع ج ٢ ص ٤٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٤٠ الرقم ١٠٤٨ والكافي ج ٢ ص ٤ باب من وفق له الزوجة الصالحة الحديث ١ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٤٣ ورواه في الفقيه مرسلا عن النبي (ص) ج ٣ ص ٢٤٦ الرقم ١١٦٨.
(٣) الكافي ج ٢ ص ٤ باب من وفق له الزوجة الصالحة الحديث ٥ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٤٤.
(٤) الكافي ج ٢ ص ٤ الباب المتقدم الحديث ٣ وهو في المرات ج ٣ ص ٤٤٤ وفيه أنه مجهول كالصحيح ولعله بوجود محمد بن إسماعيل في السند وقد عرفت صحة السند ولذلك عبر المصنف هنا بالصحيح.