ونقل في الكشاف عن الزهري متعتان إحداهما يقضى بها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها ، والثّانية حق على المتقين من طلق بعد ما يفرض ويدخل قال وخاصمت امرأة إلى شريح فقال متّعها إن كنت من المتّقين ولم يجبرها (١) وهو موافق للقول بالاستحباب.
وقد سلف أنّ الاعتبار في المتعة بحال الزّوج من غناه وإعساره وقال أبو حنيفة يجب درع وخمار وملحفة على حسب الحال إلّا أن يكون مهر مثلها أقلّ من ذلك ، فلها حينئذ الأقلّ من نصف مهر المثل ، والمتعة ، ولا ينقص من خمسة دراهم لأنّ أقلّ المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها وفيه بعد ، وقال الشّيخ في المبسوط وامّا قدر الواجب ، فعلى ما يفرضه السلطان وقال قوم الاعتبار بمال الزوج لقوله تعالى (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ) الآية وهو الأقوى ، والظاهر أن أحدا من أصحابنا لم يذهب الى اعتبار فرض السلطان وما ذكره الشّيخ قول لبعض العامّة كما أشرنا إليه.
الرابعة (النساء : ٣٤) (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) قيّمون عليهنّ في التدبير كقيام الولاة على رعيّتهم وعلل تعالى ذلك بأمرين :
موهبي أشار إليه بقوله (بِما فَضَّلَ اللهُ) اي بسبب تفضيله (بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) أي الرجال على النّساء وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتّدبير والعزم ومزيد القوة في الأعمال والطاعات والفروسيّة والرّمي ، وأن منهم الانبيآء والأئمّة والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة والصغرى وهي الاقتداء بهم في الصلاة ، وأنّهم أهل الجهاد والأذان والخطبة الى غير ذلك ممّا أوجب الفضل عليهنّ.
قال في الكشاف (٢) : وفيه دليل على أنّ الولاية انّما يستحق بالفضل لا بالتغليب والاستطالة والقهر ، قلت هذا ممّا أجراه الله على لسانه فانّا لم نجد فيمن تقدّم على على عليهالسلام بعد النبي صلىاللهعليهوآله فضيلة يستحق بها الولاية كما عرف في محلّه.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ٢٥٧.
(٢) الكشاف ج ١ ص ٥٠٥.