وروى الحلبي (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام في قول الله عزوجل (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال متاعها بعد ما ينقضي عدّتها ، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وكيف يمتعها وهي في عدة ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء الحديث.
وهي ظاهرة في ثبوت المتعة بعد الدّخول إذ العدة انّما تكون معه ونحوها رواية سماعة عن ابى عبد الله عليهالسلام انّه قال في قول الله تعالى (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) قال متاعها بعد ما يقضى عدتها وساق ما تقدم.
وفي صحيحة علىّ بن رئاب (٢) عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها وتمتع قبل ان يطلق.
والوجوب محمول على تأكّد الاستحباب وأوجب الشافعي في الجديد المتعة للمطلقة بعد الدّخول سواء فرض لها أو لم يفرض محتجا بعموم الآية وبقوله تعالى (فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ) وكان ذلك في حقّ نساء دخل بهنّ النّبي صلىاللهعليهوآله.
وقال أبو حنيفة لا متعة لها وهو قول الشافعيّ في القديم لأنّها تستحق المهر كالمطلّقة بعد الفرض قبل الدّخول ، وقد أشرنا انّ هذا قول أصحابنا ويجاب عمّا ذكره الشافعي انّ العموم مخصوص بغيره كما بيناه وحكاية النبيّ صلىاللهعليهوآله لا يستدلّ بها على ثبوت الحكم في حقّ الغير أيضا.
وربما احتجت الشافعية على الأوّل بالقياس فأوجبوا المتعة للممسوسة المفوضة وغيرها قياسا على المفوضة غير الممسوسة ولم يعتبروا مفهوم الآية السابقة الدّالّ على نفى المتعة للممسوسة كما أشرنا إليه ، فإنّ القياس عندهم مقدم على المفهوم كما قالوه في أصولهم ، وفيه بعد فإنّ إيجاب الشيء بمثل هذا القياس الّذي لا يعلم علّته مع مخالفته ظاهر القرآن لا وجه له إذ يجوز ان يكون العلّة في وجوب المتعة هنا الطّلاق مع عدم الفرض والمسّ فلا يتعدّى إلى غيره من الصّور.
__________________
(١) مر الحديث في هذا المجلد وروى هناك ذيله وهنا صدره ومر حديث سماعة أيضا مع حديث أبى بصير الأرقام ٤٨٤ و ٤٨٥ و ٤٨٦ من التهذيب ج ٨.
(٢) الفقيه ج ٣ ص ٣٢٨ الرقم ١٥٨٨.