ولا مطلقة خالية من الزّوج وفي الحديث عنه (١) صلىاللهعليهوآله من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيمة واحد شقّيه مائل.
(وَإِنْ تُصْلِحُوا) في القسمة بين الأزواج والتّسوية بينهنّ في النفقة والكسوة وغير ذلك (وَتَتَّقُوا) في المستقبل عن المعاودة إلى الميل الّذي نهيتم عنه (فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) عادته الغفران والرحمة إلى المذنبين فيغفر لكم ما صدر منكم من التقصير بالتوبة أو تفضّلا منه تعالى.
ففي الآية دلالة على تحريم الميل الكلىّ على احدى الزوجات وإيجاب التّسوية بحسب المقدور الا انّه كالمجمل وتفصيله يعرف من الاخبار وعن أبي جعفر (٢) عليهالسلام انّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهنّ وانّ عليّا عليهالسلام كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة لا يتوضى في بيت الأخرى.
السادسة [النساء : ١٢٨] (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها) توقعت منها لما ظهر لها من الأمارات والمخايل (نُشُوزاً) ترفعا عن صحبتها وتجافيا عنها (أَوْ إِعْراضاً) بأن يريد طلاقها وذلك لبعض الأسباب من طعن في سن أو دمامة أو شين في خلق أو خلق أو ملال أو طموح عين إلى أخرى أو نحو ذلك والمراد انّه لا يمنعها شيئا من حقها الواجب ولا يوذيها بضرب ولا كلام ولكن يكره صحبتها لأحد الأمور المذكورة.
(فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) لا اثم ولا حرج على كل واحد من الزّوجين (أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) ان يتصالحا بأن يترك المرأة له قسمتها أو تضع عنه بعض ما يجب لها من
__________________
(١) الكشاف ج ١ ص ٥٧٢ قال ابن حجر أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من رواية بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال الترمذي لا يعرف مرفوعا الا من رواية همام انتهى وروى الحديث في قلائد الدرر ج ٣ ص ١٥٢ وروى قريبا منه في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٦١٤ عن عوالي اللآلي ومثله في الدر المنثور ج ٢ ص ٢٣٣ وانظر أيضا المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٢٩.
(٢) المجمع ج ٢ ص ١٢١ وكنز العرفان ج ٢ ص ٢١٦ وقلائد الدرر ج ٣ ص ١٥٢ ونور الثقلين ج ١ ص ٤٦٣ والحديث مروي في الكتب المذكورة عن الصادق عليهالسلام.