نفقة أو كسوة أو نحو ذلك مستعطفة له به لتستديم المودّة معه أو يقيم في حبالته فلا يطلقها وتبقى على الزّوجية.
وعن ابن عبّاس (١) ان سودة بنت زمعة خشيت ان يطلقها رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت لا تطلقني واحبسنى مع نسائك ولا تقسم لي واجعل يومي لبعض نسائك فنزلت.
وعن عائشة (٢) أنّها نزلت في المرأة تكون عند الرجل فيريدان يستبدل بها غيرها فتقول أمسكني وتزوج بغيري وأنت في حلّ من النفقة والقسمة كما فعلت سودة بنت زمعة حين كرهت ان يفارقها رسول الله صلىاللهعليهوآله وعرفت مكان عائشة من قلبه فوهبت لها يومها.
وروى الكليني (٣) في الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال هي المرأة يكون عند الرّجل فيكرهها فيقول لها انى أريد أن أطلقك فتقول له لا تفعل انى اكره أن تشمت بي ولكن انظر ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً) وهو هذا الصّلح.
ونحوها رواية على بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عزوجل (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) فقال إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها قالت له أمسكني وأدع بعض ما عليك وأحلك من يومي وليلتي حلّ له ذلك ولا جناح عليهما.
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله عزوجل (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) قال هذا يكون عنده المرأة لا يعجبه فيريد طلاقها فتقول له أمسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلل لك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له.
__________________
(١) المجمع ج ٢ ص ١٢٠ وكنز العرفان ج ٢ ص ٢١٧.
(٢) انظر المنتقى بشرح نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٣١ والبيهقي ج ٧ ص ٢٩٦.
(٣) حديث الحلبي وعلى بن أبي حمزة وابى بصير رواها في الكافي ج ٢ ص ١٢٤ باب النشوز وهي في المرات ج ٤ ص ٢٧.