القرآن ذكر فيه حفظ الفرج فهو عن الزنا إلّا في هذا الموضع فانّ المراد به السّتر حتى لا ينظر إليها أحد ورواه على بن إبراهيم (١) في تفسيره عن ابى بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل آية في القرآن في ذكر الفروج فهو من الزنا الّا هذه الآية فإنّها من النّظر ولا يحلّ للرّجل ان ينظر الى فرج أخيه ولا يحل للمرأة ان ينظر الى فرج أختها.
وعلى هذا فقد يستدل بالآية على انّه لا يجب على الرجل الّا حفظ عورته وعلى تحريم ابدائها الى غيره سوى ما استثنى في موضع أخر من الزّوجة والمملوكة أو الشهادة والعلاج أو نحو ذلك فانّ مقتضى الآية تحريم إبداء العورة وإظهارها فقط والأصل عدم وجوب ما زاد عليه فدل هذا على عدم وجوب ستر ما عدا الفرج على الرجال وان بدنهم ليس بعورة وان حرّم على النساء رؤيته بمقتضى الأمر بغض أبصارهنّ.
وفي هذا دلالة واضحة على ان عورة الرّجل ليست الا الفرج فإثبات ما زاد عليه يحتاج الى دليل واضح يرفع حكم الأصل وليس الفرج الّا المخرجين وقيل انّ عورة الرّجل ما بين السرة والركبة وقال أبو حنيفة الركبة عورة.
(ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ) انفع لدينهم ودنياهم وأظهر لما فيه من البعد عن الريبة (إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) لا يخفى عليه اجالة أبصارهم واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما يقصدون بها فليكونوا على حذر منه في كلّ حركة وسكون.
روى الكليني (٢) عن سعد الإسكاف عن ابى جعفر عليهالسلام قال استقبل شاب من
__________________
(١) تفسيره المطبوع بايران ١٣١٥ ص ٢٨٠ عن أبيه عن محمد بن ابى عمير عن ابى بصير عن ابى عبد الله ورواه عنه في البرهان ج ٣ ص ١٣٠ بالرقم ٧ ونور الثقلين ج ٣ ص ٥٨٨ بالرقم ٩٠.
(٢) الكافي ج ٢ ص ٦٤ باب ما يحل النظر اليه الحديث ٥ وهو في المرات ج ٣ ص ٥١١ ورواه في البرهان ج ٣ ص ١٢٩ ونور الثقلين ج ٣ ص ٥٨٨ بالرقم ٩٣ ورواه في الوسائل الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٤ ج ٣ ص ٢٤ ط الأميري وفي الوافي الجزء ١٢ ص ١٢١.