يستأذنون عليكم عند هذه الثلث عورات الحديث.
وهو دال على استيذان النساء أيضا ويترجح لموافقتها ظاهر الآية من العموم بالنسبة إليهما معا وعدم اختصاصها بالعبيد وحينئذ فيكون إطلاق الّذين مع كونه للمذكر على المجموع باعتبار التغليب فإنّه باب واسع وربما اثبت بعضهم الاستيذان للنّساء بطريق الأولوية لأنهنّ في باب حفظ العورة أشد حالا من الرّجال ثم إنّ ظاهر (الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يشمل البالغين والصّغار فالأمر للبالغين على الحقيقة وللصّغار على وجه التّأديب كما يؤمرون بالصّلوة لسبع وهو تكليف لنا بما فيه من المصلحة لنا ولهم بعد البلوغ وقد ينقل عن ابن عباس بانّ المراد الصغار وليس للكبار ان ينظروا الى مماليكهم إلّا الى ما يجوز للحرّ ان ينظر إليه.
(وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ) والصّبيان الّذين لم يبلغوا أمر الأحرار عبر عن البلوغ بالاحتلام لأنّه أقوى دلائله سواء كانوا محارم أو أجانب لكن بشرط التّمييز كما قاله في المجمع فانّ من لا تمييز له ولا شعور لا استيذان له لعدم حصول ما هو المقصود من الاستيذان فيه.
(ثَلاثَ مَرَّاتٍ) في مجموع ساعات اللّيل والنّهار (مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ) لانه وقت القيام من المضجع وطرح ما ينام فيه من الثياب ولبس ثياب اليقظة ومحلّه النّصب على انّه بدل من ثلث مرّات أو الرفع على انّه خبر مبتدء محذوف اي هن من قبل صلاة الفجر.
(وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ) اى ثياب اليقظة للقيلولة (مِنَ الظَّهِيرَةِ) بيان للحين (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) لأنّه وقت التجرّد عن اللباس والالتحاف باللحاف ولأنّه وقت خلو الرجل بامرأته والمراد تمام اللّيل.
(ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) ان قرئ بالنصب كما هو قراءة أهل الكوفة الّا حفصا فعلى انّه بدل من ثلث مرات وصح الابدال مع كونه ثلاث مرات زمان وثلث عورات ليس كذلك لأنّه بتقدير أوقات ثلث عورات حذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه.
وان قرئ بالرفع كما هو قراءة الباقين فعلى انّه خبر مبتدء محذوف اي هذه