ثلث عورات أو مبتدء خبره ما بعده سمّى كلّ واحد من هذه الأحوال عورة لأنّ الناس يختل تسترهم فيها والعورة الخلل ومنها الأعور المختل العين.
وفي المجمع سمّى سبحانه هذه الأوقات عورات لأنّ الإنسان يضع فيها ثيابه فتبدو عورته قال السّدي كان أناس من الصّحابة يعجبهم ان يواقعوا نسائهم في هذه السّاعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصّلوة فأمرهم الله سبحانه ان يأمروا الغلمان والمماليك ان يستأذنوا في هذه السّاعات الثلث.
وقيل انّ سبب النزول (١) ان رسول الله صلىاللهعليهوآله بعث غلاما الى عمر ليدعوه فوجده نائما في البيت فدفع الباب فلم يستيقظ فدار الباب من خلفه وحركه فلم يستيقظ ثم دفع الباب فانكشف من عمر شيء وعرف عمر انّ الغلام راى ذلك منه فقال وددت انّ الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا ان يدخلوا علينا في هذه الساعة إلّا بإذن ثمّ انطلق معه الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فوجد قد نزلت الآية وقيل غير ذلك.
وإطلاق الاستيذان يقتضي عدم تعيّن عبارة فيه ، فيتاتى بكلّ ما يحصل به وفي بعض الأخبار انّه بالسلام (٢) وهو على الاستحباب.
ثمّ ان ظاهر الأمر الوجوب ولا نزاع فيه بالنّسبة إلى البالغ إمّا الأطفال فقيل بالوجوب عليهم أيضا ونقله الشّيخ في المجمع عن الجبائى ثم قال وقال قوم في ذلك دلالة على انه يجوز ان يؤمر الصّبي الّذي يعقل بفعل الشّرائع وينهى عن ارتكاب القبائح لأنّه تعالى امره بالاستيذان وقال آخرون ذلك أمر للآباء ان يأخذوا الأولاد بذلك ويمكن ان يكون الأمر في الأطفال للإرشاد وتعليم المعاشرة فتأمّل.
وبالجملة ثبوت الوجوب على الأطفال هنا مخالف لقواعد التكليف الّا ان يقال المخاطب بهذا الخطاب المميّز على ما عرفت فيمكن توجّه الأمر إليه لفهمه وفيه ما فيه.
__________________
(١) الكشاف ج ٣ ص ٢٥٣ قال ابن حجر هكذا نقله الثعلبي والواحدي والبغوي عن ابن عباس بغير سند قلت وهو في أسباب النزول للواحدي ص ١٨٩ ط مصطفى البابي الحلبي.
(٢) أنظر الوسائل الباب ١٢٠ و ١٢٢ ص ٢٧ وص ٢٨ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٥٧.