الرّجال في ذلك فاحتيج الى التمييز والثاني ان ذلك على معنى النسبة أي ذات قعود كما يقال نابل وذارع اى ذو نبل وذو ذرع لا تريد به تثبيت الفعل.
(اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) لا يطمعن فيه لكبرهن (فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ) حرج أو أثم (أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ) اى الثّياب الظّاهرة كالملحفة والجلباب الّذي فوق الخمار وقرء ابن عبّاس ان يضعن جلابيبهنّ والجملة خبر المبتداء ، وصحّ دخول الفاء في الخبر لتضمّن المبتدأ معنى الشرط فانّ اللّام فيه بمعنى الموصول.
(غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ) غير قاصدات بوضع ثيابهنّ إظهار زينتهنّ الّتي أمر الله باخفائها في قوله (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) بل مجرّد التخفيف عن أنفسهنّ فإظهار الزّينة في القواعد وغيرهن محظور.
وأصل التبرّج التكلّف في إظهار ما يجب إخفاؤه من قولهم سفينة بارج لا غطاء عليها والتبرّج سعة العين يرى بياضها محيطا بسوادها كلّه لا يغيب منه شيء إلّا انّه خصّ بتكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال وقال الشيخ في التبيان التبرّج إظهار المرأة من محاسنها ما يجب عليها ستره.
(وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ) عن وضع الجلباب (خَيْرٌ لَهُنَّ) من الوضع لأنّه أبعد من التهمة لما فيه من زيادة التحفّظ في السّتر وذلك أنهنّ في الجملة مظنّة شهوة وفتنة وفي الكشاف : لما ذكر الجائز عقبه بالمستحبّ بعثا منه على اختيار أفضل الطّاعات وأحسنها كقوله تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) هذا.
ومقتضى ما ذكر انّ القواعد يباح لهن وضع الثّياب الظاهرة ويحرم إظهار مواضع الزّينة الخفيّة ولا يخفى انّ هذا لا يختصّ بالقواعد فانّ مقتضى ما سبق اعنى قوله ولا يبدين زينتهنّ إلّا ما ظهر منها جواز إظهار الزّينة الظاهرة للمؤمنات قاعدات وشابات والظاهر من سوق الآية انّ للقواعد أحكاما من النّساء يختص بها ولا تشارك غيرها.
قال الشيخ في التبيان : وانّما ذكر القواعد من النّساء لأنّ الشابة يلزمها من التستر أكثر ممّا يلزم العجوز ومع ذلك فلا يجوز ان تبدي عورة لغير محرم كالساق