والشعر والذراع انتهى ، ومن هنا يزيد الإشكال في إجمال الآية السّابقة باعتبار ما يستثنى منها.
وحمل بعضهم هذه الآية على انّ القاعدات من النّساء مستثناة من الحكم السّابق الّذي هو وجوب التستر وتحريم كشف الزينة الباطنة ومواضعها المتقدمة فلا يحرم عليها كشف مواضع الزّينة الباطنة المحرم على غيرهما ولكن يشترط ان لا تبرج بزينة أي لا يقصد إظهارها.
وفيه نظر والاقدام عليه مشكل فانّ مثله يتوقّف على دليل واضح بعد ورود الأمر بالسّتر على الوجه السّابق مع أنّه يمكن أن يكون الفرق بين العجوز والشابة أن العجوز يباح لها وضع الثّياب الظاهرة وإبداء وجهها وكفيها بل قدميها ولا كذلك الشابة.
وينبه عليه باقي الأخبار المعتبرة الاسناد كصحيحة محمّد بن مسلم (١) عن أبى جعفر عليهالسلام قال في قوله تعالى (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) ما الّذي يصلح لهنّ ان يضعن من ثيابهنّ؟ قال الجلباب.
وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انّه قرأ أن يضعن ثيابهنّ قال الخمار والجلباب قلت بين يدي من كان فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة الحديث.
وحسنة محمّد بن أبي حمزة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال القواعد من النّساء ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهنّ قال يضع الجلباب وحده.
وفي حسنة حريز عنه عليهالسلام انّه قرأ أن يضعن من ثيابهنّ قال الجلباب والخمار
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٦٥ باب القواعد من النساء الحديث ٣ وحسنة الحلبي الاتية بعيد ذلك بالرقم ١ منه وحسنة محمد بن أبي حمزة بالرقم ٢ منه وحسنة حريز بالرقم ٤ منه وكل تلك الأحاديث في المرات ج ٣ ص ٥١١ وفي نور الثقلين ج ٣ ص ٦٢٣ والوسائل الباب ١١٠ من أبواب مقدمات النكاح ج ٣ ص ٢٦ والوافي الجزء ١٢ ص ١٢٢.
وتعبير المصنف بالحسنة في الثلاثة الأخيرة بوجود إبراهيم بن هاشم في السند وقد عرفت غيره مرة صحة الحديث من اجله.