إذا كانت المرأة مسنّة ، فإن وضع الخمار صريح في جواز كشف الوجه ونحوه ممّا هو قريب منه لا مطلقا وفي هذا ابطال لما حمله ذلك البعض.
بقي الكلام في شيء وهو انّه تعالى جعل ذلك مباحا لمن لا يرجى منهنّ النكاح وذلك الحدّ غير معلوم وتعليقه بالقعود عن الحيض غير معلوم فانّ الرّجال والنّساء تتفاوت فيه تفاوتا كثيرا باعتبار ازدياد الشهوة وكثرة الشبق ويمكن الرّجوع في ذلك الى سن الياس المعلوم بالأخبار (وَاللهُ سَمِيعٌ) لأقوالكم (عَلِيمٌ) بما في قلوبكم.
السّادسة [البقرة : ٢٣٣] (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) مواضع حرث تحرثون الولد واللّذة حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه والكلام على المجاز حيث شبههنّ بالمحارث تشبيها لما يلقى في أرحامهنّ من النطف الّتي منها النّسل بالبذور (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي فأتوهن كما تأتون أراضيكم الّتي تريدون حرثها من أين شئتم وفي أيّ زمان أردتم لأنّها ظرف مكان إذا كانت بمعنى حيث أو أين وظرف زمان إذا كانت بمعنى متى فهو منصوب على الظرفية ، والعامل فيه فأتوا وشئتم جملة فعلية في موضع الجر بإضافة انى إليها أو بمعنى كيف شئتم وحينئذ فيكون في محلّ النّصب على المصدر اي فأتوا حرثكم اي نوع شئتم ولا محلّ للفعل.
والمشهور أنّها نزلت ردّا على اليهود (١) كانوا يقولون من جامع امرأته من دبرها في قبلها كان ولدها أحول فذكر ذلك لرسول الله صلىاللهعليهوآله فنزلت وقيل أنكرت اليهود إتيان المرأة قائمة وباركة فردّ عليهم وأنزل إباحته مطلقا.
واستدلّ بها على جواز إتيان المرأة في دبرها نظرا الى ان قوله إن شئتم معناه من أين شئتم كقوله انّى لك هذا اى من اين فيدلّ على تعدّد الأمكنة فيلزم ان يكون المأتي متعدّدا وبه قال كثير من أصحابنا وهو المشهور فيما بينهم.
__________________
(١) انظر المجمع ج ١ ج ٣٢٠ وروى الأول في الكشاف أيضا ج ١ ص ٢٦٦ وفي الشاف الكاف تخريجه وروى مضمونه الشيخ في التهذيب عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن ج ٧ ص ٤١٥ بالرقم ١٦٦٠ والاستبصار ج ٣ ص ٢٤٤ الرقم ٨٧٧.