فيه فإنّها لا تستحقّ اجرا ولا ينعقد بينها وبين زوجها عقد إجارة لأنّ منافعها في كلّ وقت مستحقة للزوج في عقد النكاح فيما يرجع الى أحكام الوطي وتوابعه وإذا ملك جميع المنافع لم تنعقد الإجارة واليه ذهب الحنفيّة وفيه نظر فانا لا نسلّم تملك الزّوج منافعها وتملكه وجوه الاستمتاع لا يقتضي تملك الاسترضاع وهو ظاهر.
والوالدات عام في المطلقات وغيرهنّ وما قيل انّه أراد الوالدات المطلقات لأن الكلام فيهن فبعيد إذ العبرة بعموم اللّفظ وإدراج حكم عام في محلّ خاصّ في القرآن كثير.
(حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) تقييدهما بالكمال ، وان كانت التثنية تأتي على استيفاء العدد للتوكيد كقوله عشرة كاملة ولما فيه من الأشعار بعدم التّسامح في الإطلاق (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) متعلّق بالحكم السابق اي هذا الحكم وهو إرضاع حولين كاملين لمن أراد إتمام الإرضاع ويحتمل تعلقه بيرضعن فان الوالد هو الّذي يرضع الولد له وينسب إليه لا الأم وفيه إشارة إلى انّه يجوز النّقصان عنه على الإطلاق من غير تقييد ولكن أصحابنا قيدوا النقصان بشهر أو شهرين وربما ذكر بعضهم ثلثة أشهر ولعلّ هذا التحديد إجماعي بينهم بمعنى انّهم مجمعون على انّه لا يجوز نقصان مدّة الإرضاع عن احد وعشرين شهرا.
ويؤيّده رواية سماعة (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الرّضاع احد وعشرون شهرا فما نقص عن ذلك فهو جور على الصّبي ونقل في المجمع (٢) عن قتادة والربيع ان الله
__________________
ـ وقيل الا في الحديث بمعنى الواو يعنى لا تمسه النار لا قليلا ولا كثيرا ولا تحلة القسم وقد جوز الأخفش والفراء مجيء إلا بمعنى الواو وجعلوا منه ولا يخاف لدى المرسلون الا من ظلم وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم والمسئلة من مسائل الخلاف بين الكوفيين والبصريين سرده ابن الأنباري بالرقم ٣٥ ص ٢٦٦ من كتابه الانصاف.
(١) التهذيب ج ٨ ص ١٠٦ الرقم ٣٥٧ والفقيه ج ٣ ص ٣٠٥ الرقم ١٤٦٣ والكافي ج ٢ ص ٩٢ باب الرضاع الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٥٣٨ والوافي الجزء ١٢ ص ٢٠٨ والوسائل الباب ٧٠ من أبواب أحكام الأولاد ج ٣ ص ١٣١ ط الأميري.
(٢) المجمع ج ١ ص ٣٣٥.