وروى في الكشاف (١) عن ابن المبارك عن عبد الرّحمن بن سليمان عن خالته قالت دخل علىّ أبو جعفر محمّد بن على عليهالسلام وانا في عدتي فقال قد علمني قرابتي من رسول الله وحق جدّي على عليهالسلام وقدمي في الإسلام فقالت غفر الله لك ا تخطبنى في عدتي وأنت يؤخذ عنك فقال أو قد فعلت انّما أخبرتك بقرابتي من رسول الله وموضعي وقد دخل رسول الله صلىاللهعليهوآله على أمّ سلمه وكانت عند ابن عمّها أبي سلمة فتوفي عنها فلم يزل يذكر لها منزلته من الله وهو متحامل على يده حتّى اثر الحصير في يده فما كانت تلك
__________________
ـ انظر نيل الأوطار ج ٦ من ص ١١٤ الى ص ١١٧ وفتح الباري ج ١١ ص ١٠٤ الى ص ١٠٦ وشرح النووي على صحيح مسلم ج ٩ من ص ١٩٧ الى ٢٠٠ وسنن البيهقي ج ٧ من ص ١٧٩ الى ١٧١ ومجمع الزوائد ج ٤ ص ٢٧٦ وشرح الزرقانى على موطإ مالك ج ٣ ص ١٢٤ و ١٢٥.
ثم انه قد ورد ان النبي صلىاللهعليهوآله خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بعد ما خطبها معاوية وأبو جهم الا انه خارج عن مفروض المسئلة في الجواهر إذا لم يثبت كون ذلك بعد قبولها خطبة معاوية وابى جهم وصرح الشيخ في الخلاف المسئلة ١٠١ من مسائل النكاح ج ٢ ص ٣٨٦ بأن الحرمة انما تكون بعد ما أجابت المرأة ورضيت وقال مالك في الموطإ وتفسير قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فيما نرى والله اعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ان يخطب الرجل المرأة فتركن اليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها امره ولم تركن اليه ان لا يخطبها احد فهذا باب فساد يدخل على الناس انتهى.
(١) الكشاف ج ١ ص ٢٨٢ قال ابن حجر هكذا هو في كتاب النكاح لابن المبارك ورواه الدار قطني من رواية محمد بن الصلت عن عبد الرحمن بن سليمان وهو ابن الغسيل نحوه بتمامه وأخرجه ابن تيمية في المنتقى ج ٦ ص ١١٦ نيل الأوطار عن الدار قطني ج ٣ ص ٢٢٤.
روى الحديث في قلائد الدرر ج ٣ ص ١٩٤ وقريب منه ما رواه في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٨١ عن دعائم الإسلام وهو في دعائم الإسلام ط مصر ج ٢ ص ٢٠١ وترى الحديث في الحدائق أيضا.