الباقر عليهالسلام وغيرهم ممّن روى عنهما عليهالسلام ومقتضى ذلك عدم جواز نكاح المشهورة بالزّنا أو المحدودة قبل التوبة دواما ومتعة واليه ذهب أبو الصّلاح نظرا الى ما ذكر والى ظاهر قوله تعالى (وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
وقد صرّح الصّدوق ره بان من تمتع بالزّانية فهو زان لانّ الله تعالى يقول (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) الآية واليه ذهب ابن البراج.
ولكن المشهور بين الأصحاب الجواز على كراهة واحتجّ لهم العلامة (١) بالأصل وما رواه زرارة (٢) قال سال عمّار وانا عنده عن الرّجل يتزوّج الفاجرة متعة قال لا بأس فإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه وعن علىّ بن يقطين (٣) قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام نساء أهل المدينة؟ قال فواسق قلت فأتزوج منهنّ قال نعم وأجابوا عن الآية بأنّ النّكاح يراد به الوطي.
وفيه نظر أمّا الأصل فبعد الدّليل لا وجه له والرّواية غير واضحة الصّحة (٤) ويمكن حملها على التزوّج بالفاجرة بعد التوبة ولا كلام فيه ، ورواية على بن يقطين غير صريحة في كون الفسق بسبب الزّنا ، وحمل النّكاح في الآية على الوطي قد تقدم ما فيه ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.
وقيل كان نكاح الزانية محرما في أوّل الإسلام ثم نسخ امّا بالإجماع أو بقوله
__________________
(١) المختلف الجزء الخامس ص ١٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ الرقم ١٠٩٠ والاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ الرقم ٥١٦.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٢٥٣ الرقم ١٠٩١ والاستبصار ج ٣ ص ١٤٣ الرقم ٥١٧.
(٤) فان في سندها على بن حديد وقد ضعفه الشيخ في التهذيب والاستبصار باب النهي عن بيع الذهب والفضة قال فيه : ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله انظر التهذيب ج ٧ ص ١٠١ ذيل الحديث بالرقم ٤٣٤ والاستبصار ج ٣ ص ٩٥ ذيل الحديث بالرقم ٣٢٤.