تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) أو بقوله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) الآية فإنّها تتناول المسافحات.
وفيه نظر فإنّ الإجماع لا ينسخ به كما ثبت في الأصول والآية لا تنافي الحكم المذكور لأنّها عامة ولا تنافي بين العام والخاص ليحكم بكون العام ناسخا له والمعهود في ذلك التّخصيص كما ثبت في محله.