ظاهر الآية كون التجارة صادرة عن تراض حال العقد ، وهو منتف في صورة الفضولي والى هذا يذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، وتابعه عليه جماعة من الأصحاب ، ونقله في «الكشاف» عن الشافعي.
وذهب بعض أصحابنا إلى الصحة ، ويقف اللزوم على الإجازة ، مستدلين عليه بأن الإجازة في ثان الحال كاشفة عن حصول الرضا حال العقد وانه بيع صدر من أهله في محله ، فيقع صحيحا. وفي الدليلين بحث لا يخفى على الناظر.
وربما استدلوا عليه برواية عروة البارقي (١) لما أعطاه النبي صلىاللهعليهوآله دينارا
__________________
(١) حديث عروة البارقي لم يروه أصحابنا الإمامية في كتبهم الحديثية وانما أرسله الفقهاء في كتبهم الفقهية نعم رواه في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ٤٦٢ الباب ١٨ من أبواب عقد البيع عن محمد بن على الطوسي مرسلا.
واما أهل السنة فقد رواه البخاري في آخر كتاب المناقب الكتاب ٦١ قبل كتاب فضائل أصحاب النبي (ص) ج ٧ ص ٤٤٦ فتح الباري وأبو داود في كتاب البيوع باب في المضارب يخالف ج ٣ ص ٣٤٨ ط ١٣٦٩ مصر بالرقم ٣٣٨٤ و ٣٣٨٥ وهو في عون المعبود ج ٣ ص ٢٦٥ وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع بعد باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر ج ٢ ص ٢٤٩ تحفة الاحوذى ، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الأمين يتجر فيه فيربح ص ٨٠٣ بالرقم ٢٤٠٢ و ٢٤٠٣ وأخرجه الدار قطني في السنن في كتاب البيوع ج ٣ ص ١٠ بالرقم ٢٩ و ٣٠ وأخرجه البيهقي في السنن ج ٦ ص ١١٢ وأخرجه الشافعي في الإمام ج ٣ ص ١٦ وأخرجه ابن تيمية في المنتقى كتاب الوكالة ج ٥ ص ٢٨٥ نيل الأوطار وأخرجه في البحر الزخار كتاب الوكالة ج ٥ ص ٥٤.
ولهم حديث آخر عن حكيم بن حزام تراه في بعض المصادر التي قدمناها وفي مجمع الزوائد ج ٤ ص ١٦١ وكل احاديث الباب غير نقى السند اما بقطع أو إبهام أو ضعف يتضح لك بعد مراجعة المصادر التي قدمناها فالحديث ضعيف على مباني أهل السنة أيضا ولم يثبت في كتب قدماء أصحابنا عملهم بالحديث وحكمهم في المسئلة حتى ينجبر ضعفه.
بل ادعاه الشيخ في الخلاف ج ٢ ص ٧٤ المسئلة ٢٧٥ وكذا ابن زهره وابن إدريس إجماع الفرقة على عدم صحة الفضولي يوضح لنا عدم اعتنائهم بالحديث فكيف يدعى انجبار ـ