(فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً) ناقص العقل مبذرا ، كما هو المتبادر من السفيه (أَوْ ضَعِيفاً) صبيا أو شيخا مختلا لا شعور معه (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) بنفسه لما فيه من الخرس أو الجهل باللغة الذي يكون الإملال بها (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ) الذي يلي أمره ويقوم مقامه ، وهو الأب والجد له والوصي في الصبي والمجنون والسفيه ان كانت لهم الولاية ، كما هو المشهور في البالغ على تلك الصفة والا فالحاكم وأمينه وولي الشيخ المختل عقله ، والذي لا يستطيع أن يمل لخرس ونحوه المترجم المتعاطي أحواله العالم بثبوت الدين في ذمته [والمعنى ان الذي عليه الدين إذا لم يكن إقراره معتبرا فالمعتبر هو إقرار وليّه].
(بِالْعَدْلِ) من غير بخس حق المولى عليه أو المقر له.
ومقتضى الآية الاكتفاء في ثبوت الحق بمجرد إقرار الولي عن هؤلاء. وقال القاضي وهو دليل جريان النيابة في الإقرار ، ولعله مخصوص بما تعاطاه القيم أو الوكيل ـ انتهى.
قلت : هو كذلك ، فإن الأصل عدم اعتبار الإقرار في حق الغير ، خرج منه هذا الموضع بالنص لمكان الضرورة فيبقى ما عداه على المنع. لكن مقتضى ذلك ثبوت الحق في ذمة المولى عليه بمجرد إقرار الولي. والمشهور انه لا بد من انضمام حكم الحاكم اليه ، مع أنه يشكل الحال في المترجم ، لاقتضاء الآية اعتماد الكاتب على مترجم واحد ويشكل بأنه بمثابة الشاهد على ما في الذمة أو على إقراره ، والظاهر اعتبار التعدد فيه الا أن يكون الكاتب أيضا عالما بالحال وهو مشكل أيضا ، إذ لا يحتاج إلى إقرار المترجم حينئذ. وبالجملة فالأمر لا يخلو من اشكال ، الا ان يقال يعمل على ظاهر الآية الى ان يثبت التقييد بنص قابل له أو إجماع ـ فتأمل.
وقيل ان الضمير في «وليه» يعود إلى الحق ، أي صاحب الدين. والاشكال فيه أقوى ، لأن قول المدعي كيف يقبل ، ولو كان قوله معتبرا فأي حاجة الى الكتبة والإشهاد ، الا أن يكون المراد أنه يكتب تذكرة له من لسانه وان لم يكن حجة له. والحاصل ان الآية كالمجمل وبيانها يعلم من خارج.
ويستفاد منها أن السفيه والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل لا يجوز معاملتهم