كتاب فيه جملة من العقود
وفيه مقدمة وأبحاث :
أما المقدمة
ففيها آية واحدة تشتمل على أحكام كلية ، وهي :
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ) ـ (المائدة : ١) (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) الوفاء هو القيام بمقتضى العقد وكذلك الإيفاء ، والعقد العهد الموثوق به ، وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال بينهما ، ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها الله على عباده وألزمها إياهم من التكاليف والعقود التي يعقدونها فيما بينهم من عقود المعاملات والأمانات ونحوهما مما يجب الوفاء به ، ففي الآية دلالة على وجوب الوفاء بالعقود على ما هو ظاهر الأمر إلّا ما أخرجه الدليل وقام على عدم لزومه وجواز فسخه.
وعلى كل حال فالمراد بها ما ثبت مشروعيتها الا ما يخترعه المكلف من نفسه ولا ما وقع النهي عنه ، فقول أبي حنيفة ان من نذر صوم يوم العيد أو ذبح ولده وجب عليه الوفاء بها ، فيجب عليه الصوم والذبح ، غايته أنه نفى هذا النذر في خصوص كون الصوم واقعا يوم العيد وفي خصوص كون الذبح في الولد ، وحاصله وجوب صوم غير يوم العيد وذبح غير الولد. لا وجه له ، لظهور كونه معصية والوفاء به ترك امتثاله ، لما اشتهر عنه صلىاللهعليهوآله «لا نذر في معصية الله». ووافقنا في ذلك الشافعية.
ثم انّ عموم الآية عندنا وعند الشافعية مخصوص بالبيع ، قبل تفرق المجلس