لقوله صلىاللهعليهوآله «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» (١). وأسقط أبو حنيفة هذا الخيار نظرا الى العموم ، وقد تقدم.
(أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) يحتمل أن يكون إشارة إلى تفصيل بعض العقود ، كذا في الكشاف ونحوه قال القاضي. فالمراد بوجوب إيفاء مثله اعتقاد حل اكله ووجوبه مع الحاجة. ويحتمل أن يكون المراد اباحة أكل لحمها أو مطلق الانتفاع بها.
والبهيمة كل حي لا تميز له [من قولهم استبهم الأمر على فلان إذا أشكل] وقيل كل ذات أربع في البر والبحر ، وانما سميت بها لأنها أبهمت عن أن تميز ، وإضافتها إلى الأنعام للبيان ، أي البهيمة التي من الانعام ، وهي الأزواج الثمانية [الإبل والبقر والغنم] ويلحق بها الظباء وبقر الوحش وحماره.
وقيل ان بهيمة الأنعام الظباء وبقر الوحش ونحوها ، ولعلهم أرادوا ما يماثل الانعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم الأنياب ، فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه ، وهو تخصيص غير واضح [وقيل ان المراد ببهيمة الانعام أجنة الانعام]
__________________
(١) مر مصادر الحديث في ص فراجع ولأهل القول الأخر أجوبة عن الأحاديث القاضية بثبوت خيار المجلس غريبة مثل ان المراد بالمتبايعين المتساومان أوان المراد بالتفرق التفرق بالأقوال والمراد خيارهما قبل حصول القبول من المشتري أو ان التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم أو على الاحتياط للخروج عن الخلاف ونحن نعرض عن شرحها والجواب عنها.
فراجع فتح القدير لابن الهمام الحنفي ج ٥ من ص ٧٨ ـ ٨٢ وكذا شرح العناية المطبوع بهامشه والمعتصر من المختصر للقاضي ابى المحاسن يوسف ابن موسى الحنفي ج ١ من ص ٣٥٧ ـ ٣٦١ وشرح الزرقانى المالكي على الموطإ ج ٣ من ص ٣٢٠ ـ ٣٢٣ والمنتقى للباجى المالكي شرح الموطإ ج ٥ من ص ٥٥ الى ص ٦٤.
وانظر الجواب عما تأولوا به الحديث في المحلى لابن حزم ج ٨ من ص ٤٠٥ ـ ٤٢٣ وفتح الباري ج ٥ من ص ٢٣١ ـ ٢٣٦ ونيل الأوطار ج ٥ من ص ١٩٥ ـ ٢٠٠ والمغني لابن قدامه ج ٣ من ص ٥٦٢ ـ ٥٦٩ وغيرها من مطولات كتبهم ونحن نعرض عن الشرح خوفا من الإطالة.