القسم الثاني
في أشياء يحرم التكسب بها ، وفيه آيات :
الأولى : (المائدة : ٤٥) (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ).
(سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) اي الحرام ، من سحته إذا استأصله ، لأنه مسحوت البركة. أو يعقب الاستيصال بالعذاب [قال تعالى (فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ)]
وفي الآية دلالة على تحريم أكل السحت والاكتساب به ، لأن الكلام في ذمهم وأن هذه الصفات القبيحة صفاتهم. ولكن اختلف في المراد منه : فقيل هو الحرام مطلقا ، وروى في مجمع البيان (١) أن النبي صلىاللهعليهوآله أنه الرشوة في الحكم ، وعن علي عليهالسلام (٢) انه الرشوة في الحكم ومهر البغي وكسب الحجام وعسيب الفحل وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستجعال في المعصية.
__________________
(١) المجمع ج ٢ ص ١٩٦ ومثله في كنز العرفان ج ٢ ص ١٢ ومثله في الكافي ج ١ ص ٣٦٣ باب السحت الحديث ٤ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٩٤ ورواه عن الكافي في البرهان ج ١ ص ٤٧٤ الحديث ٩ ونور الثقلين ج ١ ص ٥٢٥ الرقم ٢٠٢ ومثله في كتب أهل السنة انظر الدر المنثور ج ٢ ص ٢٨٣ وص ٢٨٤ والطبري ص ٢٣٩ الى ٢٤١.
وفيه أصل السحت كلب الجوع يقال منه فلان مسحوت المعدة إذا كان اكولا لا يلفى ابدا الا جائعا وانما قيل للرشوة السحت تشبيها بذلك كان بالمسترشى من الشره إلى أخذ ما يعطاه من ذلك مثل المسحوت المعدة من الشره الى الطعام.
(٢) المجمع ج ٢ ص ١٩٦ ومثله في كنز العرفان ج ٢ ص ١٢ واللفظ في المجمع الاستجعال في المعصية ومعناه طلب الجعالة وفي نسخ كنز العرفان بعضها الاستعمال وبعضها الاستكتاب وبعضها الاستكساب.