وروى الكلينيّ في الحسن (١) عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن قاض بين الفريقين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ قال : ذلك السحت.
وفي الصحيح (٢) عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الغلول؟ فقال كل شيء غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله.
وعن السكوني عنه عليهالسلام (٣) قال : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ومهر البغي ، والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.
__________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٣٥٨ باب أخذ الأجرة والرشا في الحكم الحديث ١ وهو في المرات ج ٢ ص ٢٣٢ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٢٢٢ بالرقم ٥٢٧ والفقيه ج ٣ ص ٤ بالرقم ١٢ وحكاه في البرهان ج ١ ص ٤٧٤ الحديث ١٣ ونور الثقلين ج ١ ص ٥٢٦ الرقم ٢١٠ والوسائل الباب ٨ من أبواب آداب القاضي ج ٣ ص ٣٩٤ ط الأميري.
وتعبير المصنف بالحسن لأجل وجود إبراهيم بن هاشم في السند وقد عرفت غير مرة صحته ثم ظاهر الحديث كون القاضي منسوبا من قبل سلطان الجور فليس قابلا للقضاء فما يأخذه سحت من هذا الوجه والا فالمشهور جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ويمكن ان يكون المراد من الرزق من السلطان الأجرة.
وعلى اى فلا يرد على مصنف هذا الكتاب ما أورده العلامة الأنصاري قدسسره في كتاب المكاسب على من استدل بهذا الحديث على حرمة الرشوة إذ ليس في كلام المصنف الاستدلال لحرمة الرشوة وانما هو في بيان معنى السحت.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٦٣ باب السحت الحديث ١ وهو في المرات ج ٣ ص ٣٩٤ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٦٨ بالرقم ١٠٦٢ وحكاه في نور الثقلين ج ١ ص ٥٢٥ بالرقم ١٩٩ والبرهان ج ١ ص ٤٧٤ الحديث ٦ وقريب منه الحديث ٢٣ عن العياشي.
(٣) الكافي ج ١ ص ٣٦٣ باب السحت الحديث ٢ وهو في المرات ج ٣ ص ٣٩٤ ورواه في التهذيب ج ٦ ص ٣٦٨ بالرقم ١٠٦١ وحكاه في البرهان ج ١ ص ٤٧٤ ونور الثقلين ج ١ ص ٥٢٥ بالرقم ٢٠٠.