وعن سماعة (١) قال : قال السحت أنواع ، منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
ولا خلاف في تحريم ما اشتملت عليه هذه الاخبار ، سوى كسب الحجام مع الاشتراط ، فان الظاهر من أصحابنا أنه مكروه لا محرم ، ولم يذكر العلامة (٢) في المنتهى خلافا في كراهته عن أصحابنا وانما ذكر الخلاف فيه عن احمد من العامة (٣) ونقل عن أكثرهم الوفاق في الكراهة ، وردّ خبر سماعة (٤) بأنه خبر مقطوع السند ،
__________________
(١) الحديث رواه الكليني كما في المتن في الكافي ج ١ ص ٣٦٣ باب السحت الحديث ٣ عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله وهو في المرات ج ٣ ص ٣٩٤ وحكاه في البرهان ج ١ ص ٤٧٤ الرقم ٨ ونور الثقلين ج ١ ص ٥٢٥ الرقم ٢٠١ ورواه الى قوله فاما الرشا في الحكم في التهذيب ج ٦ ص ٣٥٥ بالرقم ١٠١٣ والاستبصار ج ٣ ص ٥٩ بالرقم ١٩٥ عن عثمان بن عيسى عن سماعة وفيهما قال مضمرا غير مسند الى الامام.
والذي رواه في المنتهى مسئلة كسب الحجام هو هذا الحديث المروي في التهذيبين وترى الأحاديث الثلاثة في الوسائل الباب ٣٢ من أبواب ما يكسب به ج ٢ ص ٥٣٧ وص ٥٣٨ ط الأميري.
(٢) المنتهى ج ٢ ص ١٠١٩.
(٣) بل لم يثبت الخلاف منه أيضا بنحو مطلق ففي فتح الباري ج ٥ ص ٣٦٥ وذهب احمد وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة ويحرم عليه الإنفاق على نفسه منها ويجوز له الإنفاق على الرقيق والدواب منها وأباحوها للعبد مطلقا انتهى.
(٤) اعتراض العلامة انما يرد على حديث التهذيبين وهو الذي رواه في المنتهى وقد عرفت قبيل ذلك ان في المسئلة حديثا آخر في الكافي ليس في سنده عثمان بن عيسى وفيه التصريح بالإسناد الى ابى عبد الله وهو الذي حكاه المصنف هنا.
ومع ذلك فالحكم بالقطع في حديث التهذيبين لا يخلو عن اشكال فلعل الإضمار في الحديث وقع من الشيخ قدسسره حيث روى الحديث الذي قبله بالرقم ١٠١٢ عن ابى عبد الله فاكتفى فيما بعده بالضمير عن اعادة الاسم الظاهر روما للاختصار ورعاية للبلاغة.
بل قد يقال لا يضر الإضمار ولو كان عن سماعه كما افاده صاحب المعالم في الفائدة الثامنة من مقدمة منتقى الجمان ج ١ ص ٣٥ والمحدث الكاشاني في المقدمة الثانية من مقدمات الوافي ص ١٢ والمامقاني في مقباس الهداية المطبوع مع تنقيح المقال ص ٤٧ من ان الراوي ـ