(القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان ، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد (ص) للبيان والإعجاز.
والقراءات السبع متواترة عند الجمهور ، وقيل : بل هي مشهورة. والتحقيق أنّها متواترة عن الأئمة السبعة. أما تواترها عن النبي (ص) ففيه نظر ، فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات ، وهي نقل الواحد عن الواحد).
أمثلة من أثر اختلاف قراءاتهم على معرفة حلال الله وحرامه
قال الزركشي والسيوطي : باختلاف القراءات يظهر الاختلاف في الأحكام ، ولهذا بن ى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعدمه على اختلاف القراءات في «لمستم» و (لامَسْتُمُ) ، وكذلك جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وعدمه إلى الغسل على اختلافهم في (حَتَّى يَطْهُرْنَ). وذكر القرطبي بتفسير (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) النساء / ٤٣ ، وقال : قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر (لامَسْتُمُ) وقرأ حمزة والكسائي «لمستم» (١).
وقال في (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) البقرة / ٢٢٢ : قرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر «يطهرن» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر والمفضّل «يطّهّرن». بتشديد الطاء والهاء وفتحهما. وفي مصحف أبيّ وعبد الله «يتطهرن». وفي مصحف أنس بن مالك «ولا تقربوا النساء في محيضهنّ واعتزلوهن حتى يتطهرن». ورجّح الطبري قراءة تشديد الطاء ، وقال : هي بمعنى يغتسلن ، لاجماع الجميع على أن حراما على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع الدّم حتى تطهر. قال : وإنما الخلاف في الطهر ما هو ؛ فقال قوم : هو
__________________
(١) تفسير الآية بتفسير القرطبي ٥ / ٢٢٣ ؛ والزركشي ١ / ٣٢٦ ؛ والاتقان ١ / ٨٤.