أو لا يجب ، وهذا الجعل بهذه الكيفية ربما يفيد العبد فيما إذا شك في خروج غير الفساق أو في المخصص المجمل المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر فالجعل على عنوان كلي ، يصير ضابطة وتكون حجة في الموارد المشكوكة إذ الأصل الدائر بين العقلاء هو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية الا ما قام الدليل من جانب المولى على خلافه ، فهذا الظهور بنحو العموم حجة عليه في كل فرد من افراده حتى يقوم حجة أقوى على خلافه ، فظهر ان العام مستعمل في معناه الأول ، وان التضييق والتخصيص في الإرادة الجدية ، ومدار كون الشيء حقيقة أو مجازا على الأولى من الإرادتين دون الثانية ويصير حجة في الباقي لما عرفت من ان الأصل الدائر بين العقلاء هو تطابق الإرادتين حتى يقوم دليل أقوى على خلافه
وان شئت قلت : ان قوله تعالى أوفوا بالعقود استعمل جميع ألفاظه فيما وضعت له لكن البعث المستفاد من الهيئة لم يكن في مورد التخصيص لداعي الانبعاث بل إنشائه على نحو الكلية مع عدم إرادة الانبعاث في مورد التخصيص ، انما هو لداع آخر وهو إعطاء القاعدة ليتمسك بها العبد في الموارد المشكوكة فالإرادة الاستعمالية التي هي في مقابل الجدية قد تكون بالنسبة إلى الحكم بنحو الكلية إنشائيا وقد تكون جديا لغرض الانبعاث ، و (قوله) سبحانه أوفوا بالعقود ، إنشاء البعث إلى الوفاء بجميع العقود وهو حجة ما لم تدفعها حجة أقوى منها ، فإذا ورد مخصص يكشف عن عدم مطابقة الجد للاستعمال في مورده ، ولا ترفع اليد عن العام في غير مورده ، لظهور الكلام وعدم انثلامه بورود المخصص ، وأصالة الجد التي هي من الأصول العقلائية حجة في غير ما قامت الحجة على خلافها
لا يقال : إذا لم يكن البعث حقيقيا بالإضافة إلى بعض الافراد مع كونه متعلقا به في مرحلة الإنشاء فلازمه صدور الواحد عن داعيين بلا جهة جامعة تكون هو الداعي.
لأنا نقول : ان التمسك بالقاعدة المعروفة في هاتيك المباحث ضعيف جدا كما هو غير خفي على أهله وكفى في إبطال ما ذكر ان الدواعي المختلفة ربما تدعو