اليقين على الشاك لأن الشك ليس له جهة الكشف ، وبالجملة الاستصحاب إطالة عمر اليقين تعبداً في عالم التشريع ، وقد عرفت أمارية اليقين السابق بالنسبة إلى اللاحق.
ثم انا قد أطلنا الكلام سابقا في النقض والإبرام بذكر إشكالات وتفصيات في المقام لكن التحقيق انه ليس أمارة شرعية بل هو أصل تعبدي كما عليه المشايخ ، لأن الجهة الأولى من الجهات اللازمة في أمارية الشيء مفقودة في الاستصحاب لأن كون اليقين السابق كاشفا عن الواقع كشفا ناقصاً لا يرجع إلى شيء ، لأن اليقين لا يعقل ان يكون كاشفا عن شيء في زمان زواله ، والمفروض ان كون المكلف حين الاستصحاب شاك ليس إلّا ، نعم يمكن ان يكون وجود المستصحب فيما له اقتضاء بقاء كاشفا ناقصاً عن بقائه بمعنى حصول الظن منه بالنسبة إلى بقائه ، لكنه أجنبي عن أمارية اليقين السابق.
والجهة الثالثة أيضا منتفية ، فلان العناية في الروايات ليست إلى جهة الكشف والطريقية أي إلى ان الكون السابق كاشفا عن البقاء حتى يصح جعله أمارة ، لما عرفت ان الكون السابق يحصل منه مرتبة من الظن ، بل العناية إلى ان اليقين لكونه امراً مبرماً لا ينبغي ان ينقض بالشك ، الّذي ليس له إبرام ، وقد عرفت ان اليقين السابق ليس له أدنى أمارية بالنسبة إلى حالة الشك فما تعرض له الاخبار وكان مورد العناية فيها ليس له جهة كشف مطلقا وما له جهة كشف موجب للظن يكون أجنبيا عن مفادها فلا محيص عن الذهاب إلى ما عليه الأساتذة من انه أصل تعبدي ، واما الاستصحاب العقلائي الّذي ينظر إليه كلام الأقدمين فهو غير مفاد الروايات ، بل هو عبارة عن الكون السابق الكاشف عن البقاء في زمن اللاحق ، وقد عرفت ان بناء العقلاء ليس على ترتيب الآثار بمجرد الكون السابق ما لم يحصل الوثوق بل الظاهر ان بناء العقلاء على العمل ليس لأجل الاستصحاب أي جرّ الحالة السابقة ، بل لأجل عدم الاعتناء بالاحتمال الضعيف المقابل للوثوق كما في سائر الطرق العقلائية.
واما قاعدة التجاوز : فالكبرى المجعولة فيها بعد إرجاع الاخبار بعضها