إلى بعض ، وجوب المضي العملي وعدم الاعتناء بالشك والبناء على الإتيان ، وما في بعض الاخبار من ان الشك ليس بشيء وان كان يوهم انها بصدد إسقاط الشك اللازم منه إعطاء الكاشفية ، لكنه اشعار ضعيف لا ينبغي الاعتداد به ، والظاهر من مجموع الاخبار ليس إلّا ما تقدم كما يكشف عنه رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشك وانا ساجد فلا أدري ركعت أم لا فقال قد ركعت ، والحاصل ان العناية في الجعل في القاعدة هي عدم الاعتناء عملا والمضي العملي والبناء على الإتيان وهو المراد بالأصل. هذا مفاد الاستصحاب وقاعدة التجاوز.
واما قيام القاعدتين مقام القطع وعدمه ، فنقول قد وافاك ان القطع قد يؤخذ على نحو الطريقية التامة ، وقد يؤخذ على نحو الوصفية ، وقد يؤخذ على الطريقية المشتركة ، وعلى التقادير قد يكون المأخوذ تمام الموضوع ، وقد يكون بعضه لا كلام في عدم قيام الطرق العقلائية مقام القطع المأخوذ على نحو الكاشفية التامة ، ولا على نحو وصفية ، واما المأخوذ على نحو الكاشف المطلق ، فالأمارات تقوم مقامه ، لا من جهة النيابة ، بل لأنها مصداق واقعي للموضوع في عرض القطع كما تقدم بيانه.
واما الاستصحاب فعلى القول بأماريته فلا وجه لقيامه مقام القطع الوصفي إذ لا جامع بين الوسطية في الإثبات والقطع المأخوذ على وجه الوصفية وأدلة حجية الاستصحاب قاصرة عن هذا التنزيل ، بل يمكن دعوى استحالة قيامه مقام القطع الوصفي لاستلزامه الجمع بين اللحاظين المتباينين على ما مر بيانه على إشكال منا واما القطع الطريقي المأخوذ بنحو كمال الطريقية أو المشتركة فيقوم الاستصحاب بنفس أدلته مقام القطع ، فيما إذا كان القطع تمام الموضوع فيما إذا كان للمقطوع أثر آخر يكون التعبد بلحاظه ، فان مفاد أدلة الاستصحاب على الفرض إعطاء صفة اليقين وإطالة عمره ، فالمستصحب (بالكسر) في حالة الاستصحاب ذو يقين تشريعاً
وهكذا الكلام إذا كان مأخوذاً بنحو الجزئية ، فان نفس الأدلة يكفى لإثبات