الحاصل في نفسه ، فاسد جداً.
هذا هو الحق القراح في هذا المطلب من غير فرق بين الأصول الاعتقادية والفروع العلمية من غير فرق أيضاً بين ان يقوم عليها برهان عقلي أو ثبت بضرورة الكتاب والسنة أو قام عليه الأدلة الثابتة حجيتها بأدلة قطعية من الأدلة الاجتهادية والفقاهتية فلو قام الحجة عند المكلف على نجاسة الغسالة وحرمة استعمالها ، يمتنع عليه ان يعقد القلب على خلافها ، أو يلتزم جداً على طهارته ، إلّا ان يرجع إلى تخطئة الشارع والعياذ بالله وهو خارج عن المقام.
وبذلك يظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية وحرمة التشريع لا يرجع إلى محصل ان كان المراد من التشريع هو البناء والالتزام القلبي على كون حكم من الشارع مع العلم بأنه لم يكن من الشرع ، أو لم يعلم كونه منه ، ومثله وجوب الموافقة ، وهو عقد القلب اختياراً على الأصول والعقائد والفروع الثابتة بأدلتها القطعية الواقعية (والحاصل) ان التشريع بهذا المعنى امر غير معقول بل لا يتحقق من القاطع حتى يتعلق به النهي ، كما ان الاعتقاد بكل ما ثبت بالأدلة ، امر قهري تتبع مباديها ، ويوجد غبّ عللها بلا إرادة واختيار ولا يمكن التخلف عنها ولا للحاصل له مخالفتها فلا يصح تعلق التكليف لأمر يستحيل وجوده ، أو يجب وجوده بلا إرادة واختيار
نعم التظاهر والتدين ظاهراً وعملا بشيء ليس من الدين افتراءً عليه ، وكذباً على الله ورسوله وعترته الطاهرين ، امر ممكن محرم لا كلام فيه
فظهر ان وجوب الموافقة الالتزامية عين وجوب العقد والتصميم اختياراً على الأحكام والفروع الثابتة من الشرع بعد قيام الحجة امر غير معقول لا تقع مصب التكليف وحمل كلامهم على وجوب تحصيل مقدمات الموافقة الالتزامية وحرمة تحصيل مقدمات خلافها كما ترى ، واما ان كان المراد منه ، هو البناء القلبي على الالتزام العملي وإطاعة امر مولاه ، ويقابله البناء على المخالفة العملية ، فهو بهذا المعنى امر معقول تعد ان من شعب الانقياد والتجري
وبذلك يتضح ان ما ذهب إليه سيد الأساتذة المحقق الفشاركي (رحمهالله) من