، وجعل المصداق ، بان يكون خبر الواحد من مصاديق العلم تشريعا وتعبدا أو يكون لسان الأدلة ناظرا إلى تحقق المخبر به في الخارج سواء كان المخبر به قول الإمام ، أو اخبار المفيد للشيخ مثلا. فلو صح واحد من هذه لصح ما تشبثوا به من إحراز الموضوع بدليل صدّق العادل ، فان العلم وما هو منزل منزلته أعني خبر الشيخ ، يكشف كشفا تاما تعبديا عن وجود موضوع كان مستورا عنا ، فيشمله وجوب التصديق لانحلاله إلى وجوبات حسب تعدد موضوعه واما إذا قلنا ان لسانها على فرض دلالتها ، هو إيجاب العمل ولزوم التمسك به فلا وجه لهذه الأجوبة لأن المحرز بالوجدان هو خبر الشيخ ، وما قبله ليس محرزا لا بالوجدان ولا بالتعبد ، لأن المفروض ان لسان الأدلة ، وجوب العمل بها ، حسب الوظيفة لا كون قول العادل نازلا منزلة العلم أو دالا على وقوع المخبر به تعبدا و (عليه) فلا يشمل وجوب التصديق لغير المحرز بالوجدان واما كون أدلة حجية الخبر كذلك فيظهر بالمراجعة إليها والتأمل فيها هذا إذا قلنا بان أدلة الحجية تأسيسية وإلّا فلا بدّ من ملاحظة بناء العقلاء ويأتي الكلام فيه.
واما حصول الظن النوعيّ منه ، أو الكشف الظني عن الواقع ، فكل ذلك يمكن ان يكون نكتة التشريع ، ليس مصبا للجعل كالقول بان علة التشريع عدم وقوع الناس في الكلفة وما أشبهه.
أضف إلى ذلك ، ان إيجاب التصديق شرعا يتوقف على أثر عملي للمنكشف وليس لمحكي قول الشيخ (اخبار المفيد له عن الصدوق) أيّ أثر شرعي ، فانه لا يخبر عن وجوب صلاة الجمعة بل عن اخبار أستاذه له كما ذكرناه وعليه فلا أثر لقوله بما هو قوله.
واما ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه : من انه لو أخبر العادل بشيء يكون ملازما لشيء له أثر شرعا اما عادة أو عقلا أو بحسب العلم نأخذ به ويكفى في حجية خبر العادل انتهائه إلى أثر شرعي لا يقال : ان ذلك انما يصح إذا كانت الملازمة عادية أو عقلية وليس هنا بين المخبر به (حديث المفيد) وصدقه ملازمة لا عادية ولا عقلية