الثواب إذا صادف الواقع يكون عين ما هو الواقع ، ويستوفى المكلف نفس الثواب الواقعي ، وان لم يصادف الواقع يعطى له مثل ثواب الواقع تفضلا ، ولو كان الإتيان باحتمال الأمر لغوا أو تشريعا ، لما كان له وجه ، و (الحاصل) ان مقتضى إطلاق البلوغ والسماع إمكان الاحتياط وعدم لزوم الجزم واليقين بالصدور أو الحجية ، وإلّا فلو كان شرطا لما كان جهة لإعطاء ثواب نفسي ، لعدم الإتيان بالعمل الصحيح
القول في مفاد تلك الاخبار
ومجمل القول فيه ، ان الظاهر من اخباره ان وزانها وزان الجعالة ، بمعنى وضع الحكم على العنوان العام ليتعقبه كل من أراد ، فكما ان تلك ، جعل معلق على ردّ الضالة فهذا أيضا جعل متعلق على الإتيان بالعمل بعد البلوغ برجاء الثواب.
توضيحه : ان غرض الشارع لما تعلق على التحفظ بعامة السنن والمستحبات ويرى ان الاكتفاء في طريق تحصيلها على الطرق المألوفة ، ربما يوجب تفويت بعضها ، فلأجل ذلك توصل إلى مراده بالحث والترغيب إلى إتيان كل ما سمع عن الغير الّذي يحتمل كونه مما امر به رسول الله ، وأردف حثه باستحقاق الثواب وترتب المثوبة علي نفس العمل ، حتى يحدث في نفس المكلف شوقا إلى الإتيان ، لعلمه بأنه يثاب بعمله طابق الواقع أو خالف ، فهذا الخطاب والترغيب وجعل الثواب على مطلق العمل ـ خالف أو وافق ، ليس إلّا لأجل التحفظ على المستحبات الواقعية ، كما ان الغرض في باب الجعالة متعلق برد الضالة ، لكن يرى المولى ان الخطاب الشخصي والخطاب الخصوصيّ بين فرد وفردين. ربما لا يحصّل الهدف ، فلأجله يخاطب العموم تحفظا علي الواقع.
وان شئت فعبر : كما ان قول القائل من رد ضالتي فله كذا جعل معلق علي رد الضالة ، فهذا جعل معلق علي إتيان العمل بعد البلوغ أو السماع برجاء الثواب وانما جعل الثواب على ذلك حثا على إتيان كلية مؤديات الاخبار الدالة على السنن