لعلم الشارع بان فيها كثيرا من السنن الواقعية ، فلأجل التحفظ عليها جعل الثواب على مطلق ما بلغ عنه صلىاللهعليهوآله نظير قوله تعالى ما جاء بالحسنة فله عشر أمثالها حيث جعل تضاعف الأجر للحث على الإتيان بالحسنات ، فلأدلة الباب إطلاق بالنسبة إلى كل ما بلغ بسند معتبر أو غيره.
ومما ذكرنا يظهر ان استفادة الاستحباب الشرعي منها مشكل غايته للفرق الواضح بين ترتب الثواب على عمل له خصوصية ورجحان ذاتي فيه كما في المستحبات وبين ترتب الثواب على الشيء لأجل إدراك المكلف ما هو الواقع المجهول كما في المقام كما ان جعل الثواب على المقدمات العلمية لأجل إدراك الواقع لا يلازم كونها أمورا استحبابية ، وكما ان جعل الثواب على المشي في طريق الوفود إلى الله أو إلى زيارة الإمام الطاهر (الحسين بن علي) عليهماالسلام لأجل الحث إلى زيارة بيته أو إمامه ، لا يلازم كون المشي مستحبا نفسيا ، وقس عليه كل ما يقع في ذهنك من أمثال ذلك نعم يمكن المناقشة في المثالين بان في المشي خصوصية زيادة التخشع والتواضع لله تعالى زائدة على المقدمية وأظنك إذا لاحظت روايات الباب من أولها إلى آخرها تقف على ان الهدف منها هو التحفظ على الواقع بجعل الثواب على كل ما بلغ أو سمع من دون صيرورته مستحبا نفسيا مع كونه غير مستحب واقعا ولو قلنا بان مفادها التفضل على العامل لئلا يضيع عمله وتعبد لما دلت على الاستحباب كما لا يخفى.
واما ما أفاده المحقق الخراسانيّ (قدسسره) من انه لا يبعد دلالة بعض تلك الاخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب لظهوره في ان الأجر كان مترتبا على نفس العمل الّذي بلغ عن النبي صلىاللهعليهوآله انه ذو ثواب ، فغير تام ، لأن ترتب الثواب على الشيء (تارة) لأجل كونه محبوبا نفسيا ، و (أخرى) لأجل التحفظ على ما هو محبوب واقعا وفي مثله لا يصير العمل مستحبا بذاته ولا يسمى مستحبا اصطلاحا ويليه في الضعف بل أضعف منه ما أفاده بعض أعاظم العصر رحمهالله فانه بعد ما ذكر الاحتمالات الموجودة في مفاد الاخبار ، اختار ثانيها فقال : ان الجملة