الخبرية بمعنى الإنشاء وفي مقام بيان استحباب العمل ، ويمكن ان يكون ذلك على أحد وجهين (أحدهما) ان تكون القضية مسوقة لبيان اعتبار قول المبلغ وحجيته سواء كان واجدا لشرائط الحجية أولا كما هو الظاهر فيكون مفاد الاخبار مسألة أصولية هي حجية الخبر الضعيف ، ومخصصة لما دل على اعتبار الوثاقة والعدالة في الراوي.
ان قلت : ان النسبة بينهما عموم من وجه حيث ان ما دل على اعتبار الشرائط يعم القائم على الوجوب والاستحباب ، واخبار من بلغ تعم الواجد للشرائط وغيره وتختص بالمستحبات فيقع التعارض بينهما (قلت) مع إمكان ان يقال : ان اخبار من بلغ ناظرة إلى إلغاء الشرائط فتكون حاكمة على ما دل على اعتبارها ، ان الترجيح لها بعمل المشهور بها ، مع انه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط عليها لم يبق لها مورد بخلاف تقديمها عليها فان الواجبات والمحرمات تبقى مشمولة لها بل يظهر من الشيخ اختصاص ما دل على اعتبار الشرائط بالواجبات والمحرمات ولكن الإنصاف خلافه ، إلى ان قال ولا يبعد ان يكون هذا اقرب كما عليه المشهور (انتهى كلامه)
وفي كلامه مواقع للنظر اما أولا : فلان مساق الاخبار كما هو غير خفي على من لاحظه ليس إعطاء الحجية ، فان لسان الحجية انما هو إلغاء احتمال الخلاف وان المؤدى هو الواقع ، وهو ينافى مع فرض عدم صدور الحديث كما هو صريح قوله عليهالسلام وان كان رسول الله لم يقله ، وان شئت ان تعرف التنافي فعليك بالجمع بين لسان الاخبار ولسان الحجية فتراه امرا باردا غير متناسب فلو قال القائل : ما ادى عني فعني يؤدى وان لم يكن المؤدى عني ولم يصدر عني كان كلاما مستهجنا متناقضا وهذا شاهد على عدم كون الحديث في هذه المقامات وثانيا ان ما أفاده : من ان اخبار الباب معارضة أو مخصصة لما دل على حجية قول الثقة في غير محله جدا لعدم التنافي بينهما حتى ينجر الأمر إلى التعارض أو التخصيص ، إذ لا منافاة بين ان يكون خبر الثقة حجة ، ومطلق الخبر حجة في المستحبات وما دل على حجية قول الثقة سوى آية النبأ غير دال على